لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان أسباب الردة وحكم المرتد

صفحة 593 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَالرِّدَّةُ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ زِيٍّ أَوْ لَفْظٍ كُفْرِيٍّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَعْنَاهُ؛ إلَّا حَاكِياً أَوْ مُكْرَهاً، وَمِنْهَا السُّجُودُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَبِهَا تَبِينُ الزَّوْجَةُ؛ وَإِنْ تَابَ، لَكِنْ تَرِثُهُ إنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ فِي الْعِدَّةِ، وَبِاللُّحُوقِ تَعْتِقُ أُمُّ وَلَدِهِ، وَمِنَ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ،


(فَصْلٌ) في بيان أسباب الردة وحكم المرتد

  (وَالرِّدَّةُ) تكون بأحد هذه الأمور: (بِاعْتِقَادٍ) لأمرٍ كفري، نحو أن يعتقد أن اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ أو أن المسيح ابن الله، أو يعتقد كذب النبي ÷ في بعض ما جاء به لا كذب بعض ما روي عنه أو نحو ذلك (أَوْ فِعْلٍ) يدل على كفر فاعله ولو جاهلاً كالاستخفاف بشريعة النبي ÷، أو وضع المصحف في القاذورات، أو إحراقه مع العمد وقصدِ الإهانة (أَوِ) اتخاذ (زِيٍّ) يختص به الكفارُ دون المسلمين، إذا لبسه معتقداً وجوبَ لبسه، أو على جهة الاستهزاء والمزاح فإنَّه يَكْفُرُ بذلك (أَوْ) إظهار (لَفْظٍ كُفْرِيٍّ) نحو أن يقول هو يهودي، أو نصراني، أو كافر بالله، أو مستَحِلُّ الحرام، أو نحو ذلك فإنه يكفر بذلك (وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ مَعْنَاهُ) أي الفعل أو الزِيَّ أو اللفظ بل كان منه ذلك على جهة السخرية هكذا، قال في التاج (إلَّا) أن يقوله (حَاكِياً) عن غيره نحو أن يقول قال فلانٌ أنا يهودي أو نحو ذلك أو يكون ساهياً أو حلف نحو أن يقول هو يهودي ما فعل كذا فإنه لا يكفر بذلك (أَوْ) يقوله (مُكْرَهاً) عليه بتَوَعُّدِ القادر بالقتلِ أو إتلاف عضوٍ منه غيرَ معتقدٍ، فإنَّه لا يكفر بذلك (وَمِنْهَا) أي ومن الردة عن الإسلام (السُّجُودُ) والركوع لقصد العبادة (لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى) من ملكٍ أو صنمٍ أو نحو ذلك وإن كان على جهة الإستهزاء فإن قصد التعظيم ولم يقصد العبادة فلا يكفر، بل يأثم.

  (وَبِهَا) أي بالرِّدَّة الواقعة بأيِّ هذه الوجوه (تَبِينُ الزَّوْجَةُ) من الزوج سواءً كانت هي المرتدة أم هو، مدخولةً أم غيرَ مدخولةٍ (وَإِنْ تَابَ) المرتدُّ منهما من رِدَّتِهِ فلا تعود إليه إلا بعقدٍ آخَر (لَكِنْ تَرِثُهُ) الزوجة (إنِ) ارتَدَّ و (مَاتَ) بعد ردته (أَوْ لَحِقَ) بدار الحرب بعد أن ارتد فإنها بلحوقه بدار الحرب أو بموته بعد الردة ترثه حيث هي باقيةٌ (فِي الْعِدَّةِ) فأمَّا لو ارتَدَّ ثم مات أو لحق وقد انقضت عدتها أو هي غير مدخولةٍ فإنها لا ترثه بموته أو لحوقه بعد الردَّةِ (وَبِاللُّحُوقِ) من المرتد بدار الحرب (تَعْتِقُ أُمُّ وَلَدِهِ) من رأس المال (وَمِنَ الثُّلُثِ مُدَبَّرُهُ) كما يعتقان بموته.