لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في نواقض التيمم

صفحة 50 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَنْتَقِضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ، وَبِالإشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ، وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ، وَبَعْدَهُ يُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَكْعَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَإلَّا فَالْأُخْرَى إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً، وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.

بَابُ الْحَيْضِ

  هُوَ الْأَذَى الْخَارِجُ مِنَ الرَّحِمِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى أَحْكَامٍ وَعِلَّةً فِي أُخَرَ.


(فَصْلٌ) في نواقض التيمم

  (وَيَنْتَقِضُ) التيمُّم بأحد أمورٍ ستةٍ: (بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ) من صلاةٍ أو قراءةٍ أو نحو ذلك (وَبِالإشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ) أي بغير ما تيمَّم له (وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ) الذي تيمم من أجله (وَوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ) في حق عادم الماء (وَ) بوجود الماء (بَعْدَهُ) أي بعد كمال الصلاة (يُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ) بالوضوء (إنْ أَدْرَكَ) الصلاة (الْأُولَى وَرَكْعَةً) من الثانية قبل خروج الوقت (بَعْدَ الْوُضُوءِ وَإلَّا) يدرك كل ذلك (فَالْأُخْرَى) يعيدها (إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً) كاملة منها بمعنى يغلب في ظنه أنه يدرك ذلك فتلزمه الإعادة بالوضوء (وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها لا في القراءة أو النفل أو اللبث فلا ينتقض إلا بخروج ما قدره (وَ) ينتقض أيضاً بـ (نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ).

(بَابُ الْحَيْض)

  (هُوَ الْأَذَى الْخَارِجُ مِنَ الرَّحِمِ) سواءً كان دماً أو صفرة أو كدرة (فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ) يحترز من أوقات تعذره (وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ) أي بين خروج الدم نحو أن تدمي يوماً وتنقي يوماً وتدمي في الثالث (جُعِلَ) أي الحيض (دَلَالَةً عَلَى أَحْكَامٍ) وهي البلوغ وخُلُوّ الرَّحم من الولد وانقضاء العدَّة (وَعِلَّةً فِي) مسائِلَ (أُخَرَ) وهي تحريم الوطء والصلاة ومس المصحف ودخول المسجد وقراءة القرآن ونحوها.