لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في مدته وحالات تعذره

صفحة 51 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ، وَهِيَ أَقَلُّ الطُّهْرِ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، وَيَتَعَذَّرُ قَبْلَ دُخُولِ الْمَرْأَةِ فِي التَّاسِعَةِ، وَقَبْلَ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَبَعْدَ السِّتِّينَ، وَحَالَ الْحَمْلِ، وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ لِمُتَغَيِّرَتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْأَيْنِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ، وَيُغَيِّرُهَا الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ، وَتَثْبُتُ بِالرَّابِعِ، ثُمَّ كَذَلِكَ.

  (فَصْلٌ) وَلَا حُكْمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ، فَأَمَّا وَقْتَ إمْكَانِهِ فَتَحَيَّضُ، فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتْ، فَإِنْ تَمَّ طُهْراً قَضَتِ الْفَائِتَ، وَإلَّا تَحَيَّضَتْ،


(فَصْلٌ) في مدته وحالات تعذره

  (وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ) بلياليها من الوقت إلى الوقت (وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ وَهِيَ) أي العشرة الأيام (أَقَلُّ الطُّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) أي لأكثر الطهر (وَيَتَعَذَّرُ) مجيء الحيض في أربع حالات (قَبْلَ دُخُولِ الْمَرْأَةِ فِي) السَّنَةِ (التَّاسِعَةِ وَقَبْلَ) مضي مدة (أَقَلِّ الطُّهْرِ) وهي عشرة أيام (بَعْدَ) مضي (أَكْثَرِ الْحَيْضِ) فإنَّ ما أتى من الدم بعد مضي عشرة أيام من أول الحيض وقبل عشرة أيام من أول ما رأت الطهر لا يسمى حيضاً حتى تمضي عشرة أيام كوامل تكون طهراً (وَبَعْدَ السِّتِّينَ) عاماً من عمر المرأة فإنَّه لا حيض بعدها (وَحَالَ الْحَمْلِ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ) حيضاً وطهراً وقتاً وعدداً (لِمُتَغَيِّرَتِهَا) أي التي تتغير عادتها (وَالْمُبْتَدَأَةِ بِقُرْأَيْنِ) أي حيضتين (وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي القرأين (فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ) سواء تقدم أم تأخر (وَيُغَيِّرُهَا) الحيض (الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ) للعادة في المدة (وَتَثْبُتُ بِالرَّابِعِ) ولو خالف الثالث (ثُمَّ كَذَلِكَ) يعني كل شفع يثبت وكل وتر يغير يعني إذا كان مخالفاً والله أعلم وأحكم.

  (فَصْلٌ):

  (وَلَا حُكْمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذُّرِهِ) يعني في الأربع الحالات المتقدمة (فَأَمَّا) ما جاء (وَقْتَ إمْكَانِهِ فَتَحَيَّضُ) يعني تعامل نفسها معاملة الحائض مهما بقي الدم مستمراً (فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتْ) بالوضوء لا بالغسل (فَإِنْ تَمَّ) ذلك الانقطاع (طُهْراً) أي بقي عشرة أيام من يوم رؤية الدم (قَضَتِ الْفَائِتَ) من الصلوات التي تركتها حال رؤيتها للدم (وَإلَّا) يتم طهراً بل عاد قبل عشرة أيام (تَحَيَّضَتْ) أي عملت بأحكام الحيض ..