(فصل) في مدته وحالات تعذره
  ثُمَّ كَذَلِكَ غَالِباً إلَى الْعَاشِرِ، فَإِنِ جَاوَزَهَا فَإمَّا مُبْتَدَأَةً عَمِلَتْ بِعَادَةِ قَرَائِبِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا، فَإِنِ اخْتَلَفْنَ فَبِأَقَلِّهِنَّ طُهْراً وَأَكْثَرِهِنَّ حَيْضاً، فَإِنْ عَدِمْنَ أَوْ كُنَّ مُسْتَحَاضَاتٍ فَبِأَقَلِّ الطُّهْرِ وَأَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَإِمَّا مُعْتَادَةً فَتَجْعَلُ قَدْرَ عَادَتِهَا حَيْضاً وَالزَّائِدَ طُهْراً إنْ أَتَاهَا لِعَادَتِهَا، أَوْ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ مَطَلَهَا فِيْهِ، أَوْ لَمْ يَمْطُلْ وَعَادَتُهَا تَتَنَقَّلُ، وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ.
  (ثُمَّ) تفعل (كَذَلِكَ) يعني كلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع الدم في العشر معاملة الطاهر؛ لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها (غَالِباً) احترازاً ممن عادتها توسط النقاء فإنها تتحيض حسب عادتها (إلَى الْعَاشِرِ فَإِنِ) استمر و (جَاوَزَهَا) أي العشرة الأيام (فإمَّا) أنْ تكون المرأة (مُبْتَدَأَةً عَمِلَتْ بِعَادَةِ قَرَائِبِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا) الأقرب فالأقرب (فَإِنِ اخْتَلَفْنَ) في العادة (فبأَقَلِّهِنَّ طُهْراً وَأَكْثَرِهِنَّ حَيْضاً) نحو أن يكون طهر إحدى أخواتها اثني عشر وحيضها ثلاثاً وحيض الأخرى ستاً وطهرها أربعة وعشرين فإنها تأخذ بالست في الحيض وبالاثني عشر في الطهر ولو تداخلت الأشهر (فَإِنْ عَدِمْنَ) أيْ نساؤها (أَوْ كُنَّ مُسْتَحَاضَاتٍ) أو لم تعرف عادتهن (فَبِأَقَلِّ الطُّهْرِ) وهو عشرٌ (وَأَكْثَرِ الْحَيْضِ) وهو عشرٌ (وَإِمَّا) أنْ تكون المرأة (مُعْتَادَةً) يعني قد ثبت لها عادةٌ وقتاً وعدداً (فَتَجْعَلُ قَدْرَ عَادَتِهَا حَيْضاً) يعني تتحيض في تلك المدة (وَالزَّائِدَ) على تلك المدة (طُهْراً) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضي ما تركت من الصلاة في الأيام الزائدة على العادة وتعامل نفسها معاملة الطاهر في الأشهر المستقبلة (إنْ أَتَاهَا) حيضها (لِعَادَتِهَا) يعني في الوقت كأول الشهر مثلاً ثم استمر (أَوْ) أتاها (فِي غَيْرِهَا) نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها في أوله (وَقَدْ مَطَلَهَا فِيْهِ) أي لم يأتها في أوله(١) (أَوْ) أتاها في غير عادتها و (لَم يَمْطُل) في وقت عادتها (وَعَادَتُهَا تَتَنَقَّلُ) بين أوله ونصفه مثلاً فهذه تجعل قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً (وَإِلَّا) تتنقل عادتها وجاوز العشر (فَاسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ) أي من أول العشر فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر فتقضي ما فات من الصلوات والصيام، والله أعلم.
(١) لكنها في هذه الصورة ترجع في الوقت إلى عادة نسائها، فإن عدمن فتجعل قدر عادتها حيضاً وعشرة أيام طهراً، وهكذا كما قرر للمذهب الشريف، تمت معلقاً.