لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب صفة الصلاة

صفحة 68 - الجزء 1

  ثُمَّ قِرَاءَةُ ذَلِكَ كَذَلِكَ سِرّاً فِي الْعَصْرَيْنِ وَجَهْراً فِي غَيْرِهِمَا، وَيَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ السَّامِعِ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَقَلُّهُ مِنَ الرَّجُلِ، وَهُوَ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِجَنْبِهِ، ثُمَّ رُكُوعٌ بَعْدَ اعْتِدَالٍ، ثُمَّ اعْتِدَالٌ تَامَّةٌ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَّا لِضَرَرٍ أَوْ خَلَلِ طَهَارَةٍ، ثُمَّ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ مُسْتَقِرَّةً بِلَا حَائِلٍ حَيٍّ أَوْ يَحْمِلُهُ إلَّا النَّاصِيَةَ وَعُصَابَةَ الْحُرَّةِ مُطْلَقاً وَالْمَحْمُولَ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ، ثُمَّ اعْتِدَالٌ بَيْنَ كُلِّ سُجُودَيْنِ نَاصِباً لِلْقَدَمِ الْيُمْنَى فَارِشاً لِلْيُسْرَى وَإِلَّا بَطَلَتْ، وَيَعْزِلُ وَلَا يُعَكِّسُ لِلْعُذْرِ،


  (ثُمَّ قِرَاءَةُ ذَلِكَ) القدر، أي الفاتحة وثلاث آياتٍ (كَذَلِكَ) يعني قائماً في أيِّ ركعةٍ أو مُفرَّقاً (سِرّاً فِي الْعَصْرَيْنِ) وهما الظهر والعصر (وَجَهْراً فِي غَيْرِهِمَا) وهي المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدان وركعتا الطواف (وَيَتَحَمَّلُهُ) أي الجهر (الْإِمَامُ عَنِ السَّامِعِ) لا إذا لم يسمعْ لصممٍ أو بُعْدٍ أو تأخُّرٍ فلا يسقط عنه (وَعَلَى الْمَرْأَةِ) من الجهر (أَقَلُّهُ مِنَ الرَّجُلِ وَهُوَ) أي الأقَّل من الرجل (أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِجَنْبِهِ) ولا حَدَّ لأكثره.

  (ثُمَّ رُكُوعٌ بَعْدَ اعْتِدَالٍ) يعني في القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام.

  (ثُمَّ) بعد الركوع (اعْتِدَالٌ تَامَّةٌ) قوله تامَّةٌ راجعٌ إلى الاعتدال والرُّكوع والاعتدال بعده (وَإِلَّا) تقع هذه الفروض تامَّةً (بَطَلَتْ إلَّا لِضَرَرٍ) يخشاه من استيفاء الأركان (أوْ) خوفِ (خَلَلِ طَهَارَةٍ).

  (ثُمَّ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ مُسْتَقِرَّةً) على موضع سجوده قدر تسبيحةٍ (بِلَا حَائِلٍ) بينه وبين الجبهة (حَيٍّ) نحو كفه أو كف غيره (أو يَحْمِلُهُ) المصلِّي نحو كورِ عمامته أوثوبه أو كُمِّهِ (إلَّا النَّاصِيَةَ) وهي مقدَّم الرأس ما بين النزعتين (وَعُصَابَةَ الْحُرَّةِ) لا المملوكة (مُطْلَقاً) سواءً سُجِدَ عليهما لعذرٍ أم لغير عذرٍ، فإنَّ ذلك لا يفسد (وَالْمَحْمُولَ) كالعمامة والكُمِّ (لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ) فإنَّ ذلك لا يفسد (وَعَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ) وهو الراحتان فلو وضعهما على ظاهرهما أو على طرفهما لم يصح سجوده (وَ) على باطن أصابع (الْقَدَمَيْنِ وَإِلَّا) يسجد على هذه الأعضاء السبعة على الصفة المذكورة (بَطَلَتْ).

  (ثُمَّ اعْتِدَالٌ بَيْنَ كُلِّ سُجُودَيْنِ نَاصِباً لِلْقَدَمِ الْيُمْنَى) على باطن أصابعها (فَارِشاً لِلْيُسْرَى وَإِلَّا بَطَلَتْ) صلاته إن تعمَّد وقعدته فقط إن سها (وَيَعْزِلُ) رجليه (وَلَا يُعَكِّسُ) فيفترش اليمنى وينصب اليسرى (لِلْعُذْرِ) المانع من افتراش اليسرى.