تفسير القاضي عبد الجبار،

القاضي عبدالجبار الهمذاني (المتوفى: 415 هـ)

[2] - قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 3}

صفحة 145 - الجزء 1

[٢] - قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ٣}

  .. ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي⁣(⁣١) أرجح، لأنه لو حمل على الجور لكان تكرارا لأنه فهم ذلك من قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} أما إذا حملناه على ما ذكره الشافعي لم يلزم التكرار فكان أولى⁣(⁣٢).

[٣] - قوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ٥}

  قال في آخر الآية: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً} ولا شك أن هذه الوصية بالأيتام أشبه، لأن المرء مشفق بطبعه على ولده، فلا يقول له إلّا المعروف، وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع الأيتام الأجانب، ولا يمتنع أيضا حمل الآية على كلا الوجهين. قال القاضي: هذا بعيد لأنه يقتضي حمل قوله: {أَمْوالَكُمُ} على الحقيقة والمجاز جميعا، ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله: {أَمْوالَكُمُ} يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصا يمكنه التصرف فيها، ثم إن هذا الاختصاص حاصل في المال الذي يكون مملوكا له، وفي المال الذي يكون مملوكا للصبي، إلّا أنه يجب تصرفه، فهذا التفاوت واقع في مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله: {أَمْوالَكُمُ} وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهما من حيث إن


(١) نقل عن الشافعي ¥ أنه قال: {ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا} معناه: ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم.

(٢) الرازي: التفسير الكبير ج ٩/ ١٧٧.