[6] - قوله تعالى: {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 17}
  الذي ذكرناه أولى(١).
  ب - ثم قالت المعتزلة: ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية، وإذا كان كذلك، فالذي يقطع على أنه من أهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها توبة، فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من أكل ماله، فقال أبو علي الجبّائي: قدره خمسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في آية الكنز في منع الزكاة، هذا جملة ما ذكره القاضي(٢).
[٦] - قوله تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ١٧}
  واحتجّ القاضي على أنه يجب على اللّه عقلا قبول التوبة بهذه الآية من وجهين: الأول: إن كلمة «على» للوجوب فقوله: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ} يدل على أنه يجب على اللّه عقلا قبولها. الثاني: لو حملنا قوله:
  {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ} على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله: {فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} فرق لأن هذا أيضا إخبار عن الوقوع، أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين ولا يلزم التكرار(٣).
[٧] - قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ
(١) م. ن ج ٩/ ٢٠٠ - ٢٠١.
(٢) م. ن ج ٩/ ٢٠١.
(٣) الرازي: التفسير الكبير ج ١٠/ ٣.