[3] - قوله تعالى: {أ لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 13}
[٣] - قوله تعالى: {أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣}
  أ - قال القاضي: إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها له ولا مقصرا فيه، فإن أراد أن مثل هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلّا وهناك كره للقتال لم يصحّ أيضا، لأنه يجوز أن يحث اللّه تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذي لولا هذا التحريض كان يقع(١).
  .. فقيل: هم اليهود الذين نقضوا العهد وخرجوا مع الأحزاب، وهمّوا بإخراج الرسول ﷺ من المدينة، كما أخرجه المشركون من مكّة، عن الجبّائي، والقاضي(٢).
[٤] - قوله تعالى: {ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ ١٧}
  قال القاضي: هذا الوجه عدول عن الحقيقة، وإنما يجوز المصير إليه لو تعذر إجراء اللفظ على حقيقته، أما لما بيّنا أن ذلك جائز لم يجز المصير إلى هذا المجاز(٣).
[٥] - قوله تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
(١) الرازي: التفسير الكبير ج ١٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٢) الطبرسي: مجمع البيان ٥/ ١٨.
(٣) م. ن ج ١٦/ ٨.