ب - الإلجاء:
  ورأى القاضي عبد الجبار أن التكليف هو الأمر والإلزام للشيء الذي فيه كلفة ومشقّة(١). ووافقه على هذا المعنى الشيخ المفيد(٢)، والشريف المرتضى(٣)، والشيخ الطوسي(٤). بيد أن المفسّر والمتكلّم المعتزلي أبا القاسم الكعبي البلخي (ت ٣١٩ هـ) قد سبق القاضي في تحديد هذا المعنى لمفهوم التكليف، وفصّل الكلام فيه، وفي مواصفات المكلّف في تفسيره(٥).
  ولأهمية مواصفات المكلّف، نجد في الكتب الكلامية المتأخرة عن البلخي حديثا عن «أوصاف المكلّف والمكلّف»(٦)، وعن «حاجة المكلّف إلى العقل والعلم ليحسن تكليفه»(٧)، و «صحة التكليف»(٨)، و «الصفات والشرائط التي يكون عليها المكلّف»(٩)، و «الصفات التي إذا تكاملت في المكلّف وجب تكليفه»(١٠)، وقد خصّص القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل» صفحات عديدة للحديث عن التكليف وشرائطه(١١)، وقد بحث هذه
(١) القاضي عبد الجبار: المحيط بالتكليف ص ١١؛ وأيضا «المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج ١١/ ٢٩٣.
(٢) المفيد: أوائل المقالات، ص ١١٣.
(٣) الشريف المرتضى: الحدود والحقائق، ص ٥٥.
(٤) الطوسي: الذخيرة في علم الكلام، ص ١٠٥، وأيضا له في تمهيد الأصول، ص ١٥٧.
(٥) راجع كتابنا «تفسير أبي القاسم الكعبي البلخي»، ج ٤/ ٦٥ و ٦٦ و ٦٧.
(٦) البغدادي: أصول الدين ص ٢١٢.
(٧) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ١١/ ٣٧١.
(٨) الماوردي: أعلام النبوّة ص ١٥.
(٩) الطوسي: الذخيرة في علم الكلام ص ١٢١.
(١٠) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل ١١/ ٤٨١.
(١١) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ١١/ ٤٣١، ٤٨١، ٤٨٢ وغيرها.