[حكم داود وسليمان في الحرث]
  - وأنه يجوز الاختلاف في المسائل الاجتهادية.
  - وأن على المجتهد المصير إلى ما أداه إليه اجتهاده.
  - وأنه يجوز أن يحكم في القضية الواحدة محكمان؛ فإن اتفقا في الحكم فيها لزم الحكم، وإن اختلف حكمهما فعلى المحكمين أن يعيدا النظر ويراجع كل منهما صاحبه؛ فإن اتفقا بعد ذلك على رأي واحد وحكم واحد لزم، وإن لم يتفقا بعد المراجعة لم يلزم الخصمين شيء.
  - وأنه ينبغي للعالم والحاكم أن يدرب طلبته على الحكم بين الناس، وعلى الفتوى تحت نظره وإشرافه؛ فإذا أبدى الطالب حكمه أو فتواه فليأخذها العالم وليقارن بين حكمه وحكم طالبه.
  - وفي الآية أن غنماً لقوم دخلت على زرع قوم فأكلته وأفسدته، فتحاكم أصحاب الغنم وأصحاب الحرث إلى داود وسليمان @، ولم يذكر في القرآن الحكم الذي حكم به داود، ولا الحكم الذي حكم به سليمان.
  - وأن الحاكم إذا أخطأ في حكمه بعد التحري والنظر معذور ومأجور.
  - أن الله تعالى يوفق العالم المجتهد في اجتهاده لإصابة الحق عند الحاجة للحكم أو الفتوى أو العمل.
  - وأن الحق يكون مع واحد من المجتهدين المختلفين لا مع جميعهم.
  - وأن من أهم وظائف إمام المسلمين الحكم بين الناس وفصل خصوماتهم.
  - أن العالم المجتهد بحاجة إلى الله وإلى معونته وتوفيقه في استنباط الحكم واستخراجه، فعليه أن يعتمد على الله ويسأله المعونة والتوفيق.
  - وأن من كان أكثر رسوخاً في التقوى والإحسان كان أكثر توفيقاً ومعونة من الله.