[وإذ استسقى موسى لقومه ...]
  ٤ - وفي الآية: أنه ينبغي لولاة المسلمين أن يقسموا ويوزعوا بين المسلمين المياه، والمراعي، وأماكن الحطب، والأراضي المباحة، وذلك لقطع أسباب النزاع والخلاف بينهم.
  ٥ - وأن يجعل لكل قبيلة قسم منفصل عن نصيب القبيلة الأخرى.
  ٦ - وأنّ حصول الطَّلِبَات مرهونٌ بالأخذ بالأسباب، فعلى طالب الرزق أن يسأل الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرزقه، ثم عليه أن يسعى لطلب الرزق في مظانه.
  ٧ - إذا قسم الوالي المياه أو المراعي أو المحتطب أو نحو ذلك بين الرعايا فلا يجوز لأحد منهم أن يأخذ من غير قسمه.
  ٨ - وفي الآية دليل على صحة الاشتراك في الماء والحطب والمرعى، ونحو ذلك.
  ٩ - وأن كل فريق يستحق قسمه الذي قسمه له الوالي، ويختص به من دون الفرق الأخرى.
  ١٠ - وأنه يصح الحكم باستحقاق كل فريق لما جُعِل له.
  ١١ - وأن على الوالي القيام بمصالح رعيته: الدينية منها والدنيوية، وسواء كانت الرعية مطيعة للوالي أم عاصية، أو بعضها مطيع وبعضها عاصٍ، ولكن بشرط أن يكون العصاة تحت ولاية الوالي غير خارجين عنها، وهكذا كان قوم موسى # الذين استسقى لهم، فإن أكثرهم كانوا عصاة، إلا أنهم لم يخرجوا عن ولاية موسى؛ فإن خرجت الرعية عن ولاية الوالي أو بعضها، وانحازت في شق لم تستحق أي حق على الوالي الذي خرجت من طاعته.
  وبهذه المعاملة التي ذكرنا عامل أمير المؤمنين # الخوارج، فإنه # كان يوفيهم حقوقهم مع عصيانهم له، ويعاملهم معاملة رعيته المطيعين، فلما خرجوا عن ولايته وانحازوا جانباً وتبرؤوا من ولايته قطع عنهم ما كان يعطيهم من الحقوق.
  ١٢ - ذكَّر الله تعالى بهذه النعمة التي أعطاها لبني إسرائيل على عهد موسى # ذكَّر بها اليهود الذين كانوا على عهد النبي ÷، فدل ذلك على أن النعمة