مسألة: [الكلام في عدم جواز نسخ القياس بالقياس]
  قال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله ÷(١)» فقدّم اتباع النص على الإجتهاد والرأي، والقياس في الأصل نوع من الإجتهاد، وإن كان عرف العلماء قد فرق بينهما.
  ولأن الصحابة ¤ كانوا يطرحون القياس إذا وجد النص، من ذلك أن عمر بن الخطاب فاضل في الأصابع في الدية إلى أن وقع على كتاب عمرو بن حزم وأن رسول الله ÷ فرض في كل واحدة عشراً، ولم يورث المرأة من دية زوجها إلى أن روى له الضحاك بن سفيان(٢) أن النبي ÷ ورثها من الدية، وأهدر الجنين إلى أن روي له خبر حَمَل(٣) بن مالك أن النبي ÷
(١) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والأمير الحسين في الشفاء.
وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٣٠) رقم (٣٢٠٦٠)، وأبو داود في السنن (٣/ ٣٠٣) رقم (٣٥٩٢)، والبيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ١١٤) رقم (٢٠١٢٦)، وأبو داود الطيالسي في المسند (١/ ٧٦) رقم (٥٥٩).
(٢) الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي، أبو سعيد، ولاه رسول الله ÷ على من أسلم من قومه، وكان من الشجعان الأبطال يعد بمائة فارس، وكان سيافاً لرسول الله ÷.
والخبر الذي رواه الضحاك هو أن رسول الله ÷ كتب إلى الضحاك بأن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
أخرجه: أبو داود في كتاب الفرائض (٣/ ١٢٩) رقم (٢٩٢٧)، والترمذي في الديات (٤/ ٢٧) رقم (١٤١٥)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الديات (٢/ ٨٨٣) رقم (٢٦٤٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٦٦) رقم (١٥٥٦)، وأحمد (٣/ ٤٥٢) رقم (١٥٧٨٣)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٧٦) رقم (٥٣١٥)، والأوسط (٦/ ١٠٨) رقم (٨١٧٣).
(٣) حَمَل - في القاموس والصحاح: بفتح الحاء المهملة والميم - بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضلة، قال الإمام المهدي في منهاج الوصول: وحمل بالحاء المهملة المفتوحة، والميم الساكنة.
قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد @ في الاعتصام: وفيه - أي في شرح علي بن =