مسألة: [الكلام في عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به]
  غرمه فيه غرة، فرجع عن قياسه واجتهاده في هذه الحوادث ولم يرو عن أحد خلافه، فجرى مجرى الإجماع، ثبت بما بينا أن النسخ بالقياس لا يجوز.
مسألة: [الكلام في عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به]
  لا خلاف أن نسخ الإجماع لا يصح، ولا خلاف أن النسخ به لا يجوز، إلا ما يحكى فيه عن عيسى بن أبان أنه جوز وقوع النسخ بالإجماع.
  والذي يدل على بطلان ما قاله: أن النسخ إنما يقع لمصلحة، ولا هداية للعباد إلى علم المصالح، فلم يقع النسخ بالإجماع.
  أما أن النسخ لا يقع إلا لمصلحة، فقد تقدم الكلام فيه.
  وأما أن العباد لا هداية لهم إلى علم مصالح التكليف: فلأنها غيوب ولا يعلم الغيب إلا الله، ولأن الأمة إذا أجمعت على نسخ حكم من الأحكام لم يخل إجماعها من أحد الوجهين: إما أن يكون صدر عن نص، أو عن قياس وإجتهاد.
  فإن صدر عن قياس واجتهاد: فقد بينا أن النسخ بالقياس والإجتهاد لا يصح.
  وإن صدر عن نص فهو كتاب الله أو سنته فالناسخ هو الكتاب والسنة فلا وجه لإضافة ذلك إلى الإجماع وإنما الإجماع طريق إلى علمنا به فبطل بما بينا ما ذهب إليه ابن أبان وصح ما قلناه.
مسألة: [الكلام في قول الصحابي بالنسخ]
  إذا قال الصحابي نسخ كذا بكذا فالظاهر من مذهب العلماء كافة أنه لا يقلد.
= بلال على الأحكام -: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أنبأنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسحاق، عن عبدالرزاق، عن ابن عيينة، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قام عمر على المنبر قال: أُذكِّر الله امرأً سمع رسول الله ÷ كيف قضى في الجنين؟
فقام حمل بن مالك النابغة الهذلي فقال: كنت بين جارتين يعني ضرتين فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها «فقضى رسول الله ÷ في الجنين بغرة عبد أو أمة» فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمعه هذا قضيته بغيره، انتهى.