باب الترجيح
  ٢٠ - يجوز إثبات الأسامي اللغوية بالقياس ابتداء، ولا يجوز إثبات الأسماء الشرعية بالقياس لإثبات حكم.
  ٢١ - يجوز تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة.
  ٢٢ - فحوى الخطاب ليس بقياس.
  ٢٣ - الاستحسان هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها لدلالة تخصّه هي أقوى فيها من الأولى عند المجتهد.
باب الترجيح
  ١ - الترجيح هو الشروع في تقوية أحد الطريقين الشرعيين على الأخرى.
  ٢ - فائدته: تقوية الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما.
  ٣ - أقسام ترجيح العلّة: أ - ما يرجع إلى طريقها. ب - ما يرجع إلى حكمها في الأصل والفرع. ج - ما يرجع إلى مكانها. د - ما يرجع إلى مجموعها.
  * - فالذي يرجع إلى طريقها:
  ١ - أن تكون طريق وجود أحدهما أقوى من طريق وجود الأخرى في أصلها وفرعها، ويكون ذلك بالتالي:
  أن يعلم وجوده بالحس والصورة، أو بالاستدلال، أو وجودها بدليل والأخرى بأمارة.
  ٢ - أن تكون علّة حكم الأصل أقوى بأن تكون نصاً صريحاً والأخرى تنبيه نص أو استنباط.
  * - وترجيح العلّة بما يرجع إلى حكمها في الأصل بطريقين:
  ١ - أن تكون طريق ثبوت أحد الحكمين أقوى من ثبوت الأخرى، نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع، والآخر أمارة.
  ٢ - أن يكون طريق ثبوت أحدهما الشرع والآخر العقل، فيرجح الشرع.
  * - وترجيح العلة بما يرجع إلى حكمها في الفرع أقسام كثيرة منها:
  ١ - أن يكون أحد الحكمين حظراً والآخر إباحة، فالحظر أولى.