صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الترجيح

صفحة 26 - الجزء 1

  ٢٠ - يجوز إثبات الأسامي اللغوية بالقياس ابتداء، ولا يجوز إثبات الأسماء الشرعية بالقياس لإثبات حكم.

  ٢١ - يجوز تخصيص العلة منصوصة كانت أو مستنبطة.

  ٢٢ - فحوى الخطاب ليس بقياس.

  ٢٣ - الاستحسان هو العدول عن الحكم في الحادثة بحكم نظائرها لدلالة تخصّه هي أقوى فيها من الأولى عند المجتهد.

باب الترجيح

  ١ - الترجيح هو الشروع في تقوية أحد الطريقين الشرعيين على الأخرى.

  ٢ - فائدته: تقوية الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما.

  ٣ - أقسام ترجيح العلّة: أ - ما يرجع إلى طريقها. ب - ما يرجع إلى حكمها في الأصل والفرع. ج - ما يرجع إلى مكانها. د - ما يرجع إلى مجموعها.

  * - فالذي يرجع إلى طريقها:

  ١ - أن تكون طريق وجود أحدهما أقوى من طريق وجود الأخرى في أصلها وفرعها، ويكون ذلك بالتالي:

  أن يعلم وجوده بالحس والصورة، أو بالاستدلال، أو وجودها بدليل والأخرى بأمارة.

  ٢ - أن تكون علّة حكم الأصل أقوى بأن تكون نصاً صريحاً والأخرى تنبيه نص أو استنباط.

  * - وترجيح العلّة بما يرجع إلى حكمها في الأصل بطريقين:

  ١ - أن تكون طريق ثبوت أحد الحكمين أقوى من ثبوت الأخرى، نحو أن يدل على حكم الأصل دليل قاطع، والآخر أمارة.

  ٢ - أن يكون طريق ثبوت أحدهما الشرع والآخر العقل، فيرجح الشرع.

  * - وترجيح العلة بما يرجع إلى حكمها في الفرع أقسام كثيرة منها:

  ١ - أن يكون أحد الحكمين حظراً والآخر إباحة، فالحظر أولى.