مسألة: [الكلام في الترجيح بين المسند والمرسل]
  وذكر أن القاضي نصر ذلك في العمد، وعند بعضهم لا يقع به الترجيح، وحكى شيخنا أيضاً أن القاضي نصره في الشرح.
  والذي يدل على صحة القول الأول: أن العمل على الظن الأقوى أولى من العمل على الظن الأضعف، ولا شك أن كثرة العاملين على الخبر تقوي الظن بصحته بدلالة أنهم لو بلغوا قدراً مخصوصاً ونقلوا الخبر عن علمهم صار خبراً معلوماً، وخبر الأول في أغلب الأحوال مظنوناً والعمل على المعلوم أولى.
  مما يؤيد ذلك ما قاله عبيدة السلماني لأمير المؤمنين #: (قولك في الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك)، فلم ينكر عليه علي #، وإقرار علي # على الفعل أو القول أو الترك عندنا من جملة الأصول؛ لأنه # عندنا معصوم.
مسألة: [الكلام في خبر الأعلم بغير ما يرويه هل يرجح به أم لا؟]
  ثم اختلفوا في خبر الأعلم بغير ما يرويه.
  فمنهم من قال: يجب الترجيح به وهو قول عيسى بن أبان.
  ومنهم من قال: لا يرجح به، وهو الذي كان شيخنا | يذهب إليه، ونحن نختاره.
  والدليل على صحته: أن كونه أعلم بغير ما يرويه لا تعلق له بروايته، وما لا يتعلق بروايته لا يجب الترجيح به.
مسألة: [الكلام في الترجيح بين المسند والمرسل]
  اختلفوا في الخبرين إذا كان أحدهما مسنداً والآخر مرسلاً(١).
(١) قال الإمام الحجة الحافظ الولي: مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله سبحانه وتعالى في لوامع الأنوار ط ٢ (٢/ ٤٠٣) في الترجيح بين المسند والمرسل:
والترجيح بين المسند والمرسل اللذين هما على الصفة المعتبرة مختلف فيه، والمختار عندي أنه موضع اجتهاد، وأنه يختلف باختلاف أحوال الراوي والمروي له، فإن الراوي قد يكون من أئمة الدين =