صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

فصل: [في بيان انحصار أبواب أصول الفقه]

صفحة 36 - الجزء 1

فصل: [في أقسام سنَّة النبي ÷]

  واعلم أن سنة النبي ÷ تنقسم إلى: قول وفعل وتقرير؛ فالقول والفعل ظاهران.

  والتقرير كأن يرى النبي ÷ غيره ممن يلتزم شريعته يفعل فعلاً شرعياً ثم لا ينهاه عنه مع التمكن، أو يقول له كيف تفعل في صلاتك مثلاً؟ فيقول: كذا وكذا، فيسكت عنه، فإن ذلك يدل على تصويبه، لولا ذلك⁣(⁣١) لأنكر عليه؛ لأن التغرير والتعمية والإقرار على المعصية لا يجوز عليه ~؛ لكونه إماماً ورسول حكيم لا يجوز أن يعلم من حاله ذلك، ولا شيئاً من القبائح.

فصل: [في بيان انحصار أبواب أصول الفقه]

  واعلم أن هذه الجملة التي تقدم ذكرها تنحصر في عشرة أقسام، وهي:

  الأوامر والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، والأفعال والأخبار، والإجماع والقياس والاجتهاد، وصفة المفتي والمستفتي، والحظر والإباحة.

  وإنما قلنا بانحصارها في هذه العشرة الأقسام؛ لأن القسمة دائرة بين النفي والإثبات، وذلك أمارة صحة القسمة.

  لأنا نقول: طرق الفقه لا تخلوا إما أن تكون خطاباً أو غير خطاب، والخطاب لا يخلو إما أن يكون خطاب واحد، أو خطاب أكثر من واحد، وخطاب الواحد لا يخلو إما أن يكون خطاب قديم، أو خطاب محدث، ويدخل تحت جميع ما تقدم الأوامر والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ من كلام الله سبحانه، وكلام نبيه #.

  وغير الخطاب لا يخلو إما أن يكون فعلاً أو غير فعل، وغير الفعل لا يخلو إما أن يكون استنباطاً أو غير استنباط، فغير الإستنباط هو التقرير من النبي - صلى الله عليه وآله -


(١) أي لولا التصويب له على ذلك.