مسألة: [الكلام في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين]
  فمنهم من قال: يفطران.
  ومنهم من قال: لا يفطران.
  وكان شيخنا ¦ يحتج بأنه لم ينكر عليه أحد ما هذا حاله، وكان ذلك إجماعاً على جواز إحداث القول الثالث، الذي هذه سبيله.
  فأما إذا كانت المسألة واحدة كمسألة الجد فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث؛ لأنه يكون مخالفة لسبيل المؤمنين ومخالفتهم لا تجوز كما تقدم؛ لأن القول الثالث في مسألة الجد يكون قولاً بأن المال للأخ دون الجد، وهذا لم يقل به أحد منهم؛ لأن منهم من أعطاه قسطاً من المال، ومنهم من أعطاه جميعه، وهذا القول الثالث لم يقض للجد بشيء من المال مع أن الكل قد أجمع أن لا بد له من تناول بعض المال أو مجموع أبعاض المال.
  فالقول الثالث كما ترى يكون مخالفة لسبيلهم، والمنع من إحداث هذا القول ليس إلا بخروجه عن سبيل المؤمنين.
  فأما طريقة الإجتهاد فهو يمكن استعمالها هاهنا لولا الإجماع بأن يقال: إن الأخ أقوى في باب التعصيب من الجد فيأخذ المال، ولكن منع من ذلك انعقاد الإجماع على خلاف هذا القول بخلاف ما ذكر فيما تقدم فإنه لما أمكن استعمال طريقة الإجتهاد وهو أحد طرق الشرع، ولم يكن ذلك يؤدي إلى اتباع غير سبيل المؤمنين قلنا بجوازه.
مسألة: [الكلام في أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين]
  فأما إذا لم يفصل أهل العصر بين مسألتين فلا يخلو إما أن ينصوا على أن لا فصل بينهما أو لا ينصوا على أن لا فصل بينهما.
= قال الإمام أبو طالب #: قال الواقدي: كان سفيان زيدياً، وروى أبو الفرج بإسناده إلى أبي عوانة، قال: فارقني سفيان على أنه زيدي.
انظر لوامع الأنوار (ط ٢ - ١/ ٤٤٣، ٤٤٤)، والجداول (خ)، والفلك الدوار (خ)، وتيسير المطالب (٧٩)، ومقاتل الطالبيين (١٤١).