مسألة: [في تخصيص العموم بالإستثناء المتصل دون المنفصل]
  من الظواهر التي يطول تعدادها الواجب الرجوع إليها مع التخصيص، فما فهم المراد من ظاهره فهو حقيقة فيما تناولته، وما لم يفهم إلا بقرينة فهو مجاز.
  ولأن المجاز هو ما أفيد به ما استعير له، والعام وإن خص فهو مفيد لما وضع له، وخروج بعض ما دخل تحته بالدليل لا يخرجه عن بابه، كما أنه لا يخرج الأمر عن كونه أمراً.
  ووجه ما اختاره مشائخنا رحمهم الله تعالى، هو: قولهم إن المجاز هو ما أفيد به ما لم يوضع له، والعموم إذا خص فقد أفيد به ما لم يوضع له؛ لأنه وضع للكل، ثم جعل مع التخصيص للبعض، وقد بينا الكلام فيه بأنه ما أفيد به في الحالين، ما وضع له في الأصل فالأول على وجه العموم، والثاني على وجه الخصوص.
مسألة: [في تخصيص العموم بالإستثناء المتصل دون المنفصل]
  العموم يخص بالإستثناء المتصل، ولا يخص بالإستثناء المنفصل عند عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الذي نختاره، وحكي عن ابن عباس(١) ¥ خلافه(٢).
= (٤/ ٣٧) رقم (٢٣٠٧)، وابن حبان (٨/ ٨٠) رقم (٣٢٨٥) عن ابن عمر، وابن ماجه (١/ ٥٨٠) رقم (١٨١٦)، والبخاري (٢/ ٢٥١) رقم (٨٣) بلفظ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر»، والحاكم (١/ ٥٥٨) رقم (١٤٥٨)، وأحمد (١/ ١٤٥) رقم (١٢٣٩)، وأبو داود في السنن (٢/ ٢٥٣) رقم (١٥٩٧) باب صدقة الزرع.
(٢) رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد مرسلاً، وهو في أصول الأحكام والشفاء، وأخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٢٣٨) رقم (٥٧)، والرقة: قال في الروض النضير (٢/ ٤٢٦): وأما الرقة ففي كتب اللغة أنها الفضة لا غير.
(٣) رواه في الجامع الكافي وفي شرح التجريد وفي أصول الأحكام وفي الشفاء وغيرها، ورواه الطبراني في الأوسط (٦/ ٤١٠) رقم (٧٧٧٨)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٣) بلفظ: «في كل خمس ذود من الإبل صدقة»، وأخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
(١) عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد عام الشعب قبل الهجرة بثلاثة أعوام، حنَّكَه النبي ÷ بريقه ودعا له، ويسمى البحر =