صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في الترجيح بالذكورة والحرية]

صفحة 227 - الجزء 1

  النبي ÷: «من أصبح جنباً فلا صوم له» ثم لما نوقش في ذلك أسنده إلى الفضل بن العباس، وأمثال ذلك كثيرة.

مسألة: [الكلام في الترجيح بالذكورة والحرية]

  فإن كان أحد الراويين حراً والآخر عبداً، أو أحدهما ذكراً والآخر أنثى.

  فعندنا أنه لا ترجيح لخبر الحر على خبر العبد، ولا الذكر على الأنثى إذا وقع الإستواء في العدالة والضبط.

  وعند بعضهم يرجح خبر الحر على خبر العبد، وذكر محمد بن الحسن في كتاب الإستحسان أنه إن أخبر حر وعبد لا يرجح خبر الحر، وإن أخبر عبدان وحران رجح خبر الحرين على العبدين؛ لأنه يوجب قطع الحكم.

  والدليل على صحة ما اخترناه: أن الذكورة والحرية لا يعتبران في باب الأخبار، ولا يؤثران في قوة الظن، وما هذه سبيله فإنه لا يقع الترجيح به.

  فأما إذا ورد خبران أحدهما سليم المعنى واللفظ، والثاني غير سليم بل هو مختل المعنى أو اللفظ، كان العمل على السليم أولى وأقوى لبعده عن الخطأ، والعمل على الظن الأقوى هو الواجب.

مسألة: [الكلام في الترجيح بين ما يثبت الحد وبين ما يدرؤه]

  إذا ورد خبران أحدهما يثبت حداً والآخر يدرؤه.

  فحكى شيخنا ¦ اختلاف الناس على ثلاثة أقوال:

  فمنهم من قال: الذي يدرؤ الحد أولى وهو عيسى بن أبان.

  ومنهم من قال: المثبت أولى وهو رواية الحاكم والقاضي.

  ومنهم من قال: هما سواء، وحكاه الشيخ أبو الحسين عن القاضي، وكان شيخنا ¦ يرجح ما ذهب إليه عيسى بن أبان.

  واختيارنا رواية الحاكم عن القاضي، وهو أن المثبت أولى.