مسألة: [الكلام في وقوع النسخ بالتقرير]
مسألة: [الكلام في جواز نسخ أفعال النبي ÷ بأقواله، ونسخ أقواله بأفعاله، ونسخ الكتاب بأفعاله]
  يجوز نسخ أفعال النبي ÷ بأقواله، ونسخ أقواله بأفعاله، ونسخ الكتاب بأفعاله؛ وهذا التفصيل ذكره شيخنا | في كتابه الموسوم (بالفائق) فأوردناه على ما ذكره.
  والذي يدل على صحة قوله |: أن قوله وفعله دليلان شرعيان، وكل دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر، وكذلك نسخ الكتاب بأفعاله؛ لأن أفعاله من سنته، وقد بينا أن نسخ الكتاب بالسنة جائز فلا وجه للمنع منه.
مسألة: [الكلام في وقوع النسخ بالتقرير]
  ويقع النسخ بالتقرير، وحكى شيخنا ¦ الخلاف في ذلك عن أبي عبدالله.
  والذي يدل على صحّة المذهب الأول: أن تقرير النبي ÷ جارٍ مجرى قوله، وقد تقدمت الدلالة على جواز النسخ بقوله.
  أما أن التقرير منه # جار مجرى قوله فلأنه # إذا قال لأصحابه: صوموا يوم عاشوراء مثلاً ثم رآهم بعد ذلك أو بعضهم يفطرون ذلك اليوم لغير عذر ولم ينههم جرى مجرى قوله: أصبتم، عند من له أدنى تأمل.
  وأما أن النسخ بقوله جائز فقد تقدم فلا وجه لإعادته.
مسألة: [الكلام في جواز نسخ السنة بالكتاب]
  ذهب شيوخنا المتكلمون وأصحاب أبي حنيفة ومالك(١) إلى أن نسخ السنة بالكتاب جائز، وصرح الشافعي أن ذلك لا يجوز.
(١) هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، أبو عبدالله المدني، فقيه دار الهجرة، ولي آل محمد $، بايع الإمام المهدي لدين الله محمد بن عبدالله النفس الزكية @ وأفتى بالخروج معه وكان أحد العدلية ذكره في الشافي، واعتزل جمعة الظلمة وجماعتهم فوق عشرين سنة، وهو صاحب الموطأ. توفي سنة سبع وسبعين ومائة. انظر لوامع الأنوار =