مسألة: [الكلام في الإختلاف في تعليل الأصل]
  عليه لأجل الإفطار إذ لو لم يكن الإفطار مؤثراً في ذلك لما أوجبها عند سماعه، كما لا يجوز إيجابها عليه إذا سمع أنه نسي أو تحدث.
  وثالثها: أن تكون الصفة مذكورة على حد لو لم تكن علة لم يكن لذكرها فائدة، نحو أن يكون الكلام مذكوراً بلفظ إن كما روي أنه عليه وآله السلام امتنع من الدخول إلى قوم وعندهم كلب فقيل: إنك تدخل إلى آل فلان وعندهم هر، فقال: «ليست الهرة بنجسٍ إنها من الطوافين عليكم والطوافات(١)»، فلو لم يكن لكونها من الطوافين تأثير في طهارتها، لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارتها فائدة، إلى غير ذلك من أقسام هذا الضرب التي يطول ذكرها في هذا الموضع.
  ورابعها: أن يقع النهي عن فعلٍ ما أباحه لنا لأجل منعه لنا عن فعل واجب علينا، فنعلم أن العلة في كونه محرماً كونه مانعاً لنا عن الواجب، وإن لم يصرح بذلك كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: ٩]، لما أوجب علينا السعي ثم نهانا عن البيع المانع من السعي علمنا أنه إنما نهانا عنه؛ لأنه مانع من الواجب.
مسألة: [الكلام في الإختلاف في تعليل الأصل]
  فأما إذا اختلفوا في تعليل الأصل فعلله بعضهم ولم يعلله البعض الآخر، ثم اختلف معللوه فعللوه بعلتين، ثم فسد أحد العلتين، فإن فسادها لا يغير الحق في الأخرى؛ لأنه
(١) لو لم يكن ذكر النجاسة للتعليل للزم إخلاء السؤال عن الجواب، وتأخير البيان وذلك بعيد جداً فيحمل على التعليل دفعاً للإستبعاد. تمت قسطاس.
وقد رواه الإمام أحمد بن عيسى في رأب الصدع (١/ ١٣٨) رقم (١٦٣)، والإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والأمير الحسين في الشفاء.
وأخرجه البيهقي (١/ ٢٤٦) رقم (١٠٩٨)، وأحمد (٥/ ٣٠٣)، والنسائي (١/ ٥٥)، والدارقطني (١/ ٧٠)، والحاكم (١/ ١٥٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٧٠)، والدارمي (١/ ١٨٧)، وابن خزيمة (١/ ٥٤) رقم (١٠٣)، وابن حبان (٤/ ١١٤) رقم (١٢٩٩)، والترمذي (١/ ١٥٣) رقم (٩٢)، والطبراني في الأوسط (١/ ١١٦) رقم (٣٦٤).