صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في العدد إذا حصل لنا العلم بخبرهم هل يجب اطراده أم لا؟]

صفحة 176 - الجزء 1

مسألة: [الكلام في العدد إذا حصل لنا العلم بخبرهم هل يجب اطراده أم لا؟]

  حكى شيخنا ¦ عن أصحابنا القول بأن كل عدد حصل العلم بخبرهم فإنه يجب اطراده، حتى يحصل بخبر كل عدد مثلهم ويستوي في ذلك القليل والكثير، وكان ¦ يذهب إلى ذلك.

  وحُكي عن أبي رشيد والصاحب⁣(⁣١): أن ذلك يلزم في العدد الكثير، فأما في القليل فيجوز الإختلاف في ذلك حتى يحصل العلم بخبرخمسة دون خمسة، وهذا الذي نختاره.

  والذي يدل على صحته: أن هذا العلم حاصل من قبل الله سبحانه، وموقوف على اختياره ولا يمتنع أن يوجده عند قدر من العدد دون ما يساويه لضرب من الحكمة، ولا يوجده عند خبر مثلهم لمصلحة يعلمها، كما يعلم أن الحفظ عقيب الدرس حاصل من قبل الله سبحانه، وقد يحصل بقدر من الدرس لشخص ولا يحصل بمثله لشخص آخر، ويحصل بقدر، ولا يحصل بمثل ذلك القدر في حال أخرى.

  وقد استدل شيخنا ¦ على صحة المذهب بأن القدر القليل إذا حصل بخبرهم العلم كان طريقاً إلى العلم ولا يجوز اختلاف الطرق كما نقوله في الكثير.

  والكلام على هذا القول ما قدمنا في المسألة من أن الدرس قد يكون طريقاً إلى العلم الضروري الحاصل من قبل الله سبحانه، وقد تختلف الحال فيه بقدر من الدرس دون قدر، ولشخص دون شخص، وفي وقت دون وقت.

  وما ذكره من الإستدلال بالكثير فإنه لا يجوز اختلاف الحال فيه، وإنما لم يختلف الحال فيه لضرب من الحكمة ظاهر، وهو أنه لو جاز أن نسمع الأعداد الكثيرة في الأعصار


(١) إسماعيل بن عباد بن العباس: أبو القاسم الطالقاني، المعروف بالصاحب كافي الكفاة، تولى الوزارة للملك مؤيد الدولة بن بويه، من مشاهير العلماء والأدباء المبرزين، صحب المؤيد بالله وأبا طالب، وله أشعار في العدل والتوحيد، وفي فضائل أمير المؤمنين وأهل بيته $ مشهورة، معدود في رجال الزيدية، توفي سنة (٣٨٥ هـ).