باب الأفعال
  ٤٨ - لا يجوز قبول رواية الصغير حال صغره.
  ٤٩ - لا تُرجّح رواية الكبير على الصغير.
باب الأفعال
  ١ - لا يدل العقل على وجوب التأسي، وإنما الشرع هو الدليل عليه.
  ٢ - يجب التأسي بالنبي ÷ في جميع الأحكام الشرعية إلا ما خصه دليل.
  ٣ - يعتبر في التأسي صورة الفعل، ووجهه، وسببه، ووقته، ومكانه، وتطويله، وتقصيره، وتقليله وتكثيره.
  ٤ - إذا كان الفعل لدلالة عقلية فلا تأسي فيه، وإن كان لدلالة شرعية فإن كان مبيناً فالحكم واحد، وإن كان بياناً للمجمل فالتأسي فيه.
  ٥ - يجوز تعارض الأفعال.
  ٦ - لم يُتَعَبّد النبي ÷ بشيء من الشرائع قبل البعثة.
  ٧ - تُعُبِّد النبي ÷ بجميع الشرائع إلا ما عرض فيه نسخ أو منع.
باب الإجماع
  ١ - الإجماع حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها.
  ٢ - يعتبر في الإجماع بالمؤمنين في كل عصر من دون تخصيص، إلا إذا كانت المسألة مما لا سبيل للعوام إلى معرفته فلا يشترط إجماع العوام مع العلماء.
  ٣ - العوام إذا لم يتبعوا العلماء فسقوا.
  ٤ - خلاف الواحد والاثنين يؤثّر في الإجماع.
  ٥ - أخبار الآحاد تقدح في الإجماع.
  ٦ - يعتبر التابعي في إجماع الصحابة إذا كان في عصرهم، ويقدح في الإجماع خلافه.