صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الأفعال

صفحة 23 - الجزء 1

  ٤٨ - لا يجوز قبول رواية الصغير حال صغره.

  ٤٩ - لا تُرجّح رواية الكبير على الصغير.

باب الأفعال

  ١ - لا يدل العقل على وجوب التأسي، وإنما الشرع هو الدليل عليه.

  ٢ - يجب التأسي بالنبي ÷ في جميع الأحكام الشرعية إلا ما خصه دليل.

  ٣ - يعتبر في التأسي صورة الفعل، ووجهه، وسببه، ووقته، ومكانه، وتطويله، وتقصيره، وتقليله وتكثيره.

  ٤ - إذا كان الفعل لدلالة عقلية فلا تأسي فيه، وإن كان لدلالة شرعية فإن كان مبيناً فالحكم واحد، وإن كان بياناً للمجمل فالتأسي فيه.

  ٥ - يجوز تعارض الأفعال.

  ٦ - لم يُتَعَبّد النبي ÷ بشيء من الشرائع قبل البعثة.

  ٧ - تُعُبِّد النبي ÷ بجميع الشرائع إلا ما عرض فيه نسخ أو منع.

باب الإجماع

  ١ - الإجماع حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها.

  ٢ - يعتبر في الإجماع بالمؤمنين في كل عصر من دون تخصيص، إلا إذا كانت المسألة مما لا سبيل للعوام إلى معرفته فلا يشترط إجماع العوام مع العلماء.

  ٣ - العوام إذا لم يتبعوا العلماء فسقوا.

  ٤ - خلاف الواحد والاثنين يؤثّر في الإجماع.

  ٥ - أخبار الآحاد تقدح في الإجماع.

  ٦ - يعتبر التابعي في إجماع الصحابة إذا كان في عصرهم، ويقدح في الإجماع خلافه.