مسألة: [الكلام في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا؟]
  وإنما قلنا ذلك لأنهما قد اشتركا بظواهرهما في الإفادة إلا أن الأمر أفاد الدخول في المستقبل، والخبر أفاد(١) دخوله في الماضي مثلاً، فكان التكرار صفة زائدة(٢) على الدخول فلا تثبت إلا بدليل، فصح ما قلناه.
مسألة: [الكلام في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا؟]
  اختلف أهل العلم في الأمر إذا قيد بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار أم لا؟
  فذهب جماعة ممن وافق في أنه إذا أطلق لم يفد التكرار إلا أنه إذا علق بشرط أو صفة أفاد التكرار.
  والذي عليه أصحابنا وهو المروي عن أبي الحسين أنه لا يتكرر بتكرر الصفة، وهو الذي نختاره.
  والذي يدل على صحة ما قلناه: أن تعليقه بالصفة والشرط لا يفيد من جهة ظاهره أكثر من إيقاعه عند حصول الشرط ووجود الصفة؛ لأن المعلوم أن أحدنا إذا قال لوكيله: طلقها إن دخلت الدار، ولخادمه: إشتر اللحم السمين إن دخلت السوق، لم يفد الظاهر تكرر الطلاق والشراء كلما دخلت الدار، وكلما وجد اللحم السمين، بخلاف ما لو علّقه بما يقتضي التكرار من قبل ظاهره مثل: قوله لوكيله: كلما دخلت الدار فطلقها، ولخادمه: كلما دخلت السوق فاشتر اللحم السمين، فقد رأيت بيان الظاهرين.
مسألة: [الكلام في تكرر الأمر بغير حرف العطف هل يقتضي تكرر المأمور به أم لا؟]
  اختلف أهل العلم في الأمر إذا تكرر من غير حرف عطف(٣)، هل يقتضي تكرر المأمور به أم لا؟
(١) نحو أن يقول: (دخل زيد الدار أمس) فهذا خبر يفيد الدخول في الماضي، وقوله: (ادخل الدار) وهذا أمر يفيد إيقاع الفعل في المستقبل؛ فإن الخبر يفيد أنه دخل الدار مرة فقط، فكذلك الأمر.
(٢) كونه صفة زائدة لأنه حصل الاتفاق على وجوب الفعل مرة واحدة، واختلفوا في ما عداها من وجوب التكرار، ولأنه لا بد من فعل المرة لصحة إيقاع الفعل بالأمر.
=