صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في التخصيص بالقياس]

صفحة 91 - الجزء 1

  سمعته يقول: «سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب، غير آكلي ذبائحهم، ولا ناكحي نسائهم»⁣(⁣١) فخصص بذلك قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥]، وكذلك قبلوا خبر الواحد في أن القاتل لا يرث المقتول، وخصوا به عموم آيات المواريث، وأن العبد لا يرث، وأمثال ذلك كثير، وردوا بعض أخبار الآحاد لعلة؛ إما أن العام يجب المصير فيه إلى العلم، وإما الطعن في الراوي وغير ذلك.

مسألة: [الكلام في التخصيص بالقياس]

  اختلف القائلون بصحة القياس هل يجوز تخصيص العموم به أم لا؟

  فمنهم من منع منه على كل حال وهو قول أبي علي وبعض الفقهاء والمروي عن أبي هاشم أولاً.

  ومنهم من قال: يخص بالقياس الجلي دون الخفي وهو المروي عن أصحاب الشافعي.

  ومنهم من قال: إذا كان قد دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس كما يروى عن عيسى بن أبان.


= قلت: وما وقع منه يوم الشورى من ميله عن أمير المؤمنين وعرضه عليه البيعة على أن يسير على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين وامتناعه - أي أمير المؤمنين - عن ذلك بل على كتاب الله وسنة رسوله ÷ وعدوله إلى عثمان، وقول أمير المؤمنين #: والله ما فعلتها إلا أنك رجوت ما رجا صاحبكما من صاحبه - أي ما رجا عمر من أبي بكر - ودعا عليه وعلى عثمان واستجاب الله دعوته ففسد الحال بينهما وتعاديا ولم يكلم أحدهما صاحبه حتى مات عبدالرحمن، كل ذلك مشهور وعند جميع الطوائف على الصحائف مسطور، وإلى الله ترجع الأمور. انظر اللوامع لمولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى (ط ٢ - ٣/ ١٥١).

(١) رواه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والأمير الحسين في الشفاء، وأخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٧٨) رقم (٦١٦)، والبيهقي في سننه الكبرى (٧/ ١٧٢) رقم (١٣٧٦٤) و (٩/ ١٨٩) رقم (١٣٤٣٤)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ١٦٨) رقم (٨٦٢).