صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب القياس

صفحة 24 - الجزء 1

  ٧ - يعتبر في الإجماع مَنْ لم يُعْرف بالفتوى.

  ٨ - إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة.

  ٩ - لا يحصل الاستدلال على صفات الله بالإجماع.

  ١٠ - الإجماع إذا كان في الأمور الدنيوية كآراء الحروب لم يجز خلافه إذا كان في الوجه الذي يقع القتال عليه، وإن كان في زمن وقوعه ونحوه جاز خلافه.

  ١١ - يجوز انعقاد الإجماع من جهة الاجتهاد.

  ١٢ - إذا أجمع أهل العصر الأول على أمر لم يجز لأهل العصر الثاني خلافه.

  ١٣ - إذا اختلف أهل العصر على قولين فإنه يجوز الإجماع على أحدهما.

  ١٤ - وقوع الاختلاف بعد الاتفاق غير جائز.

  ١٥ - انقراض أهل العصر غير شرط في صحة الإجماع.

  ١٦ - يجوز إحداث قول ثالث غير رافع للقولين الأولين.

  ١٧ - يجوز إحداث دليل ثالث وعلة ثالثة إذا لم يعلم من الأمة المنع منه.

  ١٨ - يعلم إجماع الأمة بأمور منها:

  أ - أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه جميعاً.

  ب - أو يقولوا بأجمعهم قولاً واحداً.

  ت - أن يفعل أو يقول البعض ويسكت البعض من غير حامل على السكوت.

  ١٩ - إذا اختلفت الأمة على قولين وفسقت إحدى الطائفتين سقط الخلاف.

  ٢٠ - يثبت الإجماع ولو نقل آحاداً.

  ٢١ - قول الصحابي في المسألة الاجتهادية إذا لم يعلم له مخالف ليس بحجة ولا إجماع.

  ٢٢ - قول آحاد الصحابة ليس بحجة إلا علياً # كما تقدم.

باب القياس

  ١ - أركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة.