باب القياس
  ٧ - يعتبر في الإجماع مَنْ لم يُعْرف بالفتوى.
  ٨ - إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة.
  ٩ - لا يحصل الاستدلال على صفات الله بالإجماع.
  ١٠ - الإجماع إذا كان في الأمور الدنيوية كآراء الحروب لم يجز خلافه إذا كان في الوجه الذي يقع القتال عليه، وإن كان في زمن وقوعه ونحوه جاز خلافه.
  ١١ - يجوز انعقاد الإجماع من جهة الاجتهاد.
  ١٢ - إذا أجمع أهل العصر الأول على أمر لم يجز لأهل العصر الثاني خلافه.
  ١٣ - إذا اختلف أهل العصر على قولين فإنه يجوز الإجماع على أحدهما.
  ١٤ - وقوع الاختلاف بعد الاتفاق غير جائز.
  ١٥ - انقراض أهل العصر غير شرط في صحة الإجماع.
  ١٦ - يجوز إحداث قول ثالث غير رافع للقولين الأولين.
  ١٧ - يجوز إحداث دليل ثالث وعلة ثالثة إذا لم يعلم من الأمة المنع منه.
  ١٨ - يعلم إجماع الأمة بأمور منها:
  أ - أن يتفقوا على فعل من الأفعال ويفعلوه جميعاً.
  ب - أو يقولوا بأجمعهم قولاً واحداً.
  ت - أن يفعل أو يقول البعض ويسكت البعض من غير حامل على السكوت.
  ١٩ - إذا اختلفت الأمة على قولين وفسقت إحدى الطائفتين سقط الخلاف.
  ٢٠ - يثبت الإجماع ولو نقل آحاداً.
  ٢١ - قول الصحابي في المسألة الاجتهادية إذا لم يعلم له مخالف ليس بحجة ولا إجماع.
  ٢٢ - قول آحاد الصحابة ليس بحجة إلا علياً # كما تقدم.
باب القياس
  ١ - أركان القياس: الأصل والفرع والحكم والعلة.