مسألة: [الكلام في قول الصحابي: إن من السنة كذا، ما حكمه؟]
  فروى شيخنا ¦ عن القاضي أنه يحمل على السماع.
  قال: وقال السيد أبو طالب #: يحمل على الإرسال.
  وكان شيخنا ¦ يعتمده.
  وعندنا يجوز حمله على جواز وقوعه عن السماع والإرسال.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لا دلالة في ظاهر اللفظ تخصه بأحد الوجهين دون الآخر، وذلك ظاهر فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر؛ لأنه يكون حملاً لغير دلالة وذلك لا يجوز، والإرسال جائز وقد تقدم الدليل عليه، ولا فرق في باب التأدية إلينا والهداية لنا بين أن يقول سمعت النبي ÷ وبين قوله أخبرني عنه من أثق به، في أنه يجب قبول روايته في الوجهين جميعاً.
مسألة: [الكلام في قول الصحابي: إن من السنة كذا، ما حكمه؟]
  إذا قال الصحابي إن من السنة كذا حمل على سنة النبي ÷ عندنا.
  وذهب أبو الحسن إلى أنه لا يجوز حمله على ذلك حتى يتبين؛ لأنهم يطلقون ذلك في سنة الخلفاء.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن لفظ السنة إذا أطلق أفاد سنة النبي ÷ فلا يجوز حمله على سواه.
  أما أنه إذا أطلق أفاد سنة النبي ÷، فذلك ظاهر نعلمه من نفوسنا أنه لا يسبق إلى الأفهام سوى سنته.
  وأما أنه لا يجوز حمل اللفظ على سواها عند الإطلاق؛ فلأنه يكون حملاً لغير دلالة، وإثبات الأمر بغير دلالة لا يجوز؛ لأنه يفتح باب الجهالات، ويؤدي إلى اعتقاد المناقضات، ولأن الصحابي يورد ذلك مثبتاً للحكم، ومعرفاً للشرع، وذلك لا يكون إلا بما يأتي من النبي صلى الله عليه وآله [وسلم]، ولأنه لو جاز إطلاق السنة لغير النبي صلى الله عليه