صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به]

صفحة 163 - الجزء 1

  وإنما الخلاف في قوله نسخ كذا مطلقاً فحكى شيخنا | عن الشيخين أبي الحسين وأبي عبدالله رحمهما الله تعالى أنه يقلد.

  واختيارنا الأول والذي يدل على صحته: أن ظاهر قول الصحابي نسخ كذا مذهب له، ومذهب الصحابي ليس بحجة علينا، ولا دلالة لنا فلا يجب اتباعه في ذلك، إلا بعد النظر وتعرف القصد فإن علمنا نسخه بدليل وإلا لم نقطع بغير دلالة.

  ومثال المسألة: ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن الصلوات الطيبات الزاكيات، فقال: (قد كان ذلك ثم نسخ) وكان يقول التحيات التي تروى عنه، وكذلك ما روي «لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا الإملاجه والإملاجتان» ثم روى أنه نسخ بما شاكله.