مسألة: [الكلام في الخبر بما يثبت الحكم له بكونه خبرا]
  المتكلّمين، وهو مذهب السيدين المؤيد بالله وأبي طالب @، واختيار سيدنا شمس الدين.
  قال ¦: فأما أبو القاسم البلخي فإنه ذهب إلى أنه خبر لذاته.
  وذهب الشيخ أبو الحسين البصري إلى أنه لا حكم للخبر بكونه خبراً فيحتاج إلى التعليل، بل المعقول من كون الصيغة خبراً عن شخص دون غيره هو أن الفاعل أوردها لغرض يختص ذلك الشخص دون غيره.
  وعندنا أنه لا حكم للخبر بكونه خبراً.
  والدليل عليه: ما قدمناه في المسألة الأولى.
  ومما يؤيده أنا نقول: إن الخبر جارٍ مجرى الأمر، ولا حكم للأمر بكونه أمراً فكذلك الخبر، وشيخنا ¦ يوافقنا في الأمر، فأما اختصاصه على الخبر بشخص دون غيره فذلك الأمر يرجع إلى المخبر لا إلى الخبر، ومعناه أن يريد الإخبار عن شخص دون غيره، ولأن الأمر لا يختص بشخص دون غيره إلا بإرادة الآمر للأمر له دون غيره؛ لأن ما به من صيغة تصلح لأمر شخص إلا وهي تصلح لغيره من جنسه.
  وقد احتج شيخنا ¦ لمذهبه في هذه المسألة بأن ما جاز أن يكون خبراً عن شخص جاز أن يكون خبراً عن غيره، فلا بد من أمر يُخَصصه بمن هو خبر عنه دون غيره.
  ونحن نقول: إن هذا يلزمه في الأمر؛ لأنا نقول: ما به صيغة تصلح لأمر شخص إلا وهي تصلح لأمر غيره فلا بد من أمر يخصصها به دون غيره، فكما لا يجب عنده بهذه الطريقة أن يكون للأمر بكونه أمراً حكم كذلك قولنا في الخبر.
  ثم ذكر أن كلما يرجع إلى الصيغة وإلى الفاعل والمعاني المتوسطة بينهما مع الأشخاص كلها على سواء، قال: فلم يبق إلا كونه مريداً للإخبار عمن أخبر عنه، فذلك حقيقة عندنا، ولكنه لا يوجب للخبر حكماً كما قلناه في الأمر الضروري بل لا يعقل من كونه خبراً إلا ورود صيغة الخبر، وإرادة الإخبار عمن أخبر عنه، فإذاً التعويل في هذه