مسألة: [الكلام في أن الخبر إذا ظهر في الأصل ظهورا عاما ثم ورد خاصا لا يقبل]
  فروى عن عيسى بن أبان، وأبي الحسن، وجماعة أصحاب أبي حنيفة، والشيخ أبي عبدالله البصري، أن ذلك لا يجوز.
  وحكى عن الشافعي وجماعة أصحاب الحديث أنه يقبل، قال ¦: وهو مذهب أبي علي والقاضي، وأبي الحسين البصري، وكان | يعتمده، ونحن نختاره.
  والدليل على صحته أن الصحابة أجمعت على قبول أخبار الآحاد فيما هذا حاله، وإجماعهم حجة على ما يأتي بيانه.
  أما أن الصحابة أجمعت، فذلك ظاهر من حالهم؛ لأنهم قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف في قصة المجوس، وتوريث المرأة من دية زوجها، ووجوب الغسل من الإيلاج، وكل هذه الأخبار مما تعم بها البلوى عملاً.
  وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه.
  ومما يجري هذا المجرى الأخبار الواردة في وجوب الوضوء من مس الذكر، والوضوء من الرعاف، والغسل من غسل الميت، وإيجاب الوضوء على من مسه، وإيجاب الوتر، والمشي خلف الجنازة، وكثير من الأحكام التي تعم بلواها، ووردت من طريق الآحاد.
  وإنما رددنا بعض هذه الأخبار لأخبار ترجحت عليها، أو لأدلة عارضتها، لا أنها أخبار آحاد فيما تعم به البلوى عملاً لأنا قد دللنا على وجوب قبولها فيما تقدم.
مسألة: [الكلام في أن الخبر إذا ظهر في الأصل ظهوراً عاماً ثم ورد خاصاً لا يُقبل]
  قال شيخنا ¦: فأما إذا ورد الخبر بشيء ظهر في الأصل ظهوراً عاماً والعادة جارية فيما ظهر ذلك الظهور أن ينقل نقلاً عاماً، ثم ورد ذلك خاصاً فإنه لا يقبل، وهذا الذي نختاره.
  وقد خالف في ذلك أبو علي وقال إنه يقبل.
  ومثال المسألة: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.