باب القياس
  ٢ - الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الحكم. والفرع: هو الحكم المطلوب إثباته بالتعليل.
  ٣ - التعبد بالقياس وارد عقلاً وسمعاً.
  ٤ - يجوز تعبد النبي ÷ بالقياس والاجتهاد عقلاً.
  ٥ - يجوز الاجتهاد في عصر النبي ÷ لمن غاب دون من حضر، وحدّ الغائب من لا يمكنه سؤال النبي ÷.
  ٦ - لا يجوز ورود التعبد بالقياس في جميع الشرعيات.
  ٧ - لم يكن النبي ÷ متعبداً بالاجتهاد في الشرعيات.
  ٨ - القياس دين مأمور به.
  ٩ - العلّة ما أثّرت في ثبوت حكم شرعي.
  ١٠ - لا يدل طرد العلة على صحتها.
  ١١ - لا تعليل بالاسم ولا بجميع أوصاف الأصل.
  ١٢ - عكس العلة لا يوجب فسادها.
  ١٣ - طريق وجود العلة قد تكون دلالة أو أمارة.
  ١٤ - لا بد للقياس من علة ولا بد أن يكون إليها طريق.
  ١٥ - الشبه هو ما يستوي فيه الشيئان من الصفات الذاتية أو غيرها.
  ١٦ - يعتبر في الشبه بين الأصل والفرع كل ما له تأثير في الحكم لا فرق بين اعتبار الصورة والجنس في ذلك.
  ١٧ - يجوز القياس على الخبر الوارد على خلاف قياس الأصول إذا كان الخبر مقطوعاً به أو اتفق على تعليله أو ورد التنبيه على علته، أو وافقه قياس أصل يعضده.
  ١٨ - لا يجوز إثبات أصول الشرائع بالقياس.
  ١٩ - يجوز إثبات فروع الشرائع بالقياس.