صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب القياس

صفحة 25 - الجزء 1

  ٢ - الأصل هو الخبر الدال على ثبوت الحكم. والفرع: هو الحكم المطلوب إثباته بالتعليل.

  ٣ - التعبد بالقياس وارد عقلاً وسمعاً.

  ٤ - يجوز تعبد النبي ÷ بالقياس والاجتهاد عقلاً.

  ٥ - يجوز الاجتهاد في عصر النبي ÷ لمن غاب دون من حضر، وحدّ الغائب من لا يمكنه سؤال النبي ÷.

  ٦ - لا يجوز ورود التعبد بالقياس في جميع الشرعيات.

  ٧ - لم يكن النبي ÷ متعبداً بالاجتهاد في الشرعيات.

  ٨ - القياس دين مأمور به.

  ٩ - العلّة ما أثّرت في ثبوت حكم شرعي.

  ١٠ - لا يدل طرد العلة على صحتها.

  ١١ - لا تعليل بالاسم ولا بجميع أوصاف الأصل.

  ١٢ - عكس العلة لا يوجب فسادها.

  ١٣ - طريق وجود العلة قد تكون دلالة أو أمارة.

  ١٤ - لا بد للقياس من علة ولا بد أن يكون إليها طريق.

  ١٥ - الشبه هو ما يستوي فيه الشيئان من الصفات الذاتية أو غيرها.

  ١٦ - يعتبر في الشبه بين الأصل والفرع كل ما له تأثير في الحكم لا فرق بين اعتبار الصورة والجنس في ذلك.

  ١٧ - يجوز القياس على الخبر الوارد على خلاف قياس الأصول إذا كان الخبر مقطوعاً به أو اتفق على تعليله أو ورد التنبيه على علته، أو وافقه قياس أصل يعضده.

  ١٨ - لا يجوز إثبات أصول الشرائع بالقياس.

  ١٩ - يجوز إثبات فروع الشرائع بالقياس.