صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

فصل: [في بيان طرق الفقه]

صفحة 35 - الجزء 1

فصل: [في بيان طرق الفقه]

  واعلم أنا نريد بقولنا: أصول الفقه: طرق الفقه، وطرق الفقه تنقسم إلى: دلالة وأمارة.

  فالدلالة: هي ما كان النظر فيها على الوجه الصحيح يوصل إلى العلم.

  والأمارة: ما كان النظر فيها على الوجه الصحيح يقتضي غالب الظن.

فصل: [في أقسام الدلالة والأمارة]

  والدلالة أولى بتقديم الذكر من الأمارة؛ فالدلالة: الكتاب المعلوم، والسنة المعلومة، والإجماع المعلوم، والأفعال المعلومة، ويدخل تحت هذه الجملة الأوامر والنواهي، والخصوص والعموم، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ، من كلام الله سبحانه وكلام رسوله ÷، ويلحق بذلك أفعال النبي ÷ وإجماع عترته وأمته.

  والأمارة: ما عدا ذلك وهي: أخبار الآحاد، والقياس، والإجتهاد، لأن النظر فيها على الوجه الصحيح لا يوجب إلا غالب الظن، كما قدمنا على ما يأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

فصل

  فمن علم هذه الجملة مفصلة كما ذكرنا أولاً فهو فقيه، وجازت فتواه، وهو المراد بقولنا: مفتي، ومن لم يفهمه فليس بفقيه، ولم يجز له الفتوى على ما نختاره.

فصل

  وما خرج عن هذه الجملة بقي على حكم العقل، فما حظره فهو محظور، وما أباحه فهو مباح، وهو المراد بالكلام في الحظر والإباحة.