[خاتمة]
  قال: ومنها ما هي شروط في أحكام شرعية كستر العورة والطهارة فإنهما شرطان في صحة الصلاة إلى غير ذلك.
  وذكر ¦ الفرق بين العلة والسبب بوجوه ثلاثة:
  أحدها: أن العلة لا يجب تكررها، والسبب يجب تكرره كالإقرار بالزنا فإنه سبب الحد ومع ذلك يعتبر تكرره.
  وثانيها: أن العلة قد تختص بالمعلل والسبب قد لا يختص به كزوال الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة.
  وثالثها: أن السبب قد تشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمه كزوال الشمس، فإنه يشترك فيه الحائض والطاهر، ولا يشتركان في وجوب الصلاة، وليس كذلك العلة؛ لأنها لا يجوز أن تشترك فيه جماعة ولا يشتركون في حكمها.
  قال ¦: واعلم أن التفريق بين العلة والسبب بهذا الوجه إنما يصح على رأي من يمنع من تخصيص العلة.
  فأما من يجيز تخصيصها فلا يصح الفرق بينهما بذلك، وهذا صحيح عندنا كما ذكره ¦، فهذا هو الكلام في هذه المسألة.
[خاتمة]
  وبهذه المسألة تمّ كتاب صفوة الإختيار، بمعونة العزيز الجبّار، والحمد لله أولاً وآخراً، وباطناً وظاهراً، ما اختلف الليل والنهار، ودار الفلك الدوار، وأشرقت الشموس وأضاءت الأقمار، على الهداية في البداية والنهاية، والبلوغ إلى هذه الغاية.
  واعلم أنا قد توخّينا في هذا الكتاب مطابقة شيخنا ¦ بمتابعته ببركاته واستشعاراً باقتفاء أثره، واجتهدنا فيما اختلف فيه النظر حيث لم نجد إلى الوفاق سبيلاً لوجوب اتباع ما ظهر عند المجتهد برهانه، وظاهر عنوانه، في تبين احتجاجه ¦ إيضاح دلائله؛ لأن من الجائز أن يطلّ الغير على كتابنا هذا فينظر احتجاج شيخنا ¦ على وجهه فيغلب على ظنّه اتباعه أو يظهر له من دلالته ما لم يظهر لنا