صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في أن ما دخل عليه حرف النفي ليس بمجمل]

صفحة 119 - الجزء 1

  كثير من الحنفية إلى أن التعلق بظاهره لا يصح، وأنه من باب المجمل وحكاه شيخنا ¦ عن الشيخين أبي عبدالله وأبي الحسن.

  وحكي عن القاضي أن التعلق بظاهره صحيح، وأنه ليس بمجمل.

  واستدل الشيخ أبو عبدالله على ما قاله: أن ظاهر اللفظ لا يخلو: إما أن يقتضي نفي وجود الفعل أو نفي أحكامه.

  فإن اقتضى نفي الوجود فقد علم خلافه، وأن المعلوم يوجد من دون الفاتحة، ومن دون الوضوء، وإن اقتضى نفي الأحكام فهي تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وحمله على الجميع لا يصح لاتفاق الجميع في الإحتمال.

  وكان شيخنا | يعتمد ما ذهب إليه القاضي⁣(⁣١) وظاهر المذهب وهو الذي نختاره.

  والذي يدل على صحته: أن ظاهر الخطاب يفيد نفي وجود الفعل الشرعي لوروده من صاحب الشرع ~ وآله، وادعاء وجود الفعل الشرعي والحال هذه غير مسلم؛ لأن عدم الفاتحة عندنا تقتضي عدم الصلاة الشرعية على الجملة، وكذلك عدم الوضوء عند الجميع فإذا قال ÷: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب⁣(⁣٢)»


= في أصول الأحكام عن علي #، والأمير الحسين في الشفاء، وأخرجه البخاري (١/ ٢٦٣) رقم (٧٢٣)، ومسلم (١/ ٢٩٥) رقم (٣٩٤)، وأبو داود (١/ ٢١٧) رقم (٨٢٢)، والترمذي (٢/ ٢٥) رقم (٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٧) رقم (٩١٠) وابن ماجه (١/ ٢٧٣) رقم (٨٣٧)، ومالك (١/ ٨٤) رقم (١٨٨)، وأحمد (٥/ ٣١٤) رقم (٢٧٧٢٩).

(١) وإليه ذهب أكثر الشافعية والمتقدمين من الحنفية، وهو قول شيوخنا المتكلمين كالقاضي وأبي الحسين وهو اختيار السيد أبي طالب. تمت مقنع.

(٢) رواه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين في شرح التجريد، والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، والأمير الحسين في الشفاء، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ١٧٩) رقم (١٢٦)، وأحمد في مسنده (٢/ ٤٢٨) رقم (٩٥٢٥)، وابن حبان في صحيحه (٥/ ٩٣) رقم (١٧٩١)، والحاكم في مستدركه (١/ ٣٦٥) رقم (٨٧٢)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢/ ٣٧) رقم (٢١٩١)، والدارقطني في =