أولا: [باب الأمر]
  بدون تمثيل ولا استدلال، ولكن الغرض إيراد القاعدة أو الاختيار في المسألة المختلف فيها ليتبيّن قوله.
اختيارات الإمام (ع) في أصول الفقه
أولاً: [باب الأمر]
  ١ - ... الأمر لفظ ظاهر يُفْهم المراد من ظاهره لا يحتاج في معرفة المراد منه إلى دليل.
  ٢ - ... الأمر هو قول القائل لغيره افعل على جهة الاستعلاء دون الخضوع مع كون الآمر مريداً لحدوث المأمور به.
  ٣ - ... الأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعاً.
  ٤ - ... الأمر إذا ورد بعد الحظر اقتضى الإيجاب إلا لقرينة.
  ٥ - ... يجب تقديم الأمر على المأمور به القدر الذي يتمكن المكلف فيه من تأدية الأمر.
  ٦ - ... الأمر بالأشياء على جهة التخيير يدل على الوجوب في جميعها على وجه التخيير كالكفارات.
  ٧ - ... الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده.
  ٨ - ... الأمر إذا ورد مطلقاً غير مؤقت حُمل على التراخي.
  ٩ - ... الأمر إذا ورد مؤقتاً بوقت كان الوجوب متعلقاً بأول الوقت وآخره، لكنه يجب في أول الوقت موسعاً وفي آخره مضيقاً.
  ١٠ - ... يجوز تأخير الأمر المؤقت لا إلى بدل.
  ١١ - ... لا يدل الأمر بصيغته على وجوب القضاء بل يحتاج إلى دليل آخر.
  ١٢ - ... إذا فُعل المأمور به بشرطه وصفته كان مجزءاً، وسقط القضاء، وخرج المأمور عن عهدة الأمر.
  ١٣ - ... الأمر المطلق لا يفيد بظاهره التكرار، ويقتضي فعل الأمر مرة واحدة.
  ١٤ - ... الأمر إذا قيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار.