مسألة: [الكلام في جواز نسخ الكتاب بالكتاب]
  من هذه الجمل يزيل حكماً شرعياً على شرائط النسخ، فيقضى بأنه نسخ وهو كونه مجزياً في الشرع.
مسألة: [الكلام في جواز نسخ الكتاب بالكتاب]
  أطبقت الأمة على أن نسخ الكتاب بالكتاب جائز، وحكي عن أبي مسلم(١) خلاف في ذلك(٢)، وقوله شاذ محجوج بالإجماع.
  ولا دليل على صحة ما وقع عليه الإجماع أظهر من الإجماع، إلا أنا نقول على وجه التأكيد والإستظهار: إن الذي لأجله جاز نسخ شريعة عيسى # بشريعة نبينا ÷ هو كونها مساوياً لها في باب وجوب الإتباع في القول والعمل لورودهما جميعاً من حكيم عدل لا يجوز خلافه وتعدي أمره، ولا شك في مساواة بعض الكتاب لبعض في وجوب الإتباع فجاز نسخ أحدهما بالآخر.
  ولأنه سبحانه وتعالى يقول: {مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة: ١٠٦]، فلو كان ما يجوز لما قال، وقد قال، فثبت أنه يجوز.
مسألة: [الكلام في جواز نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة]
  حكى شيخنا ¦ اتفاق الجميع على جواز نسخ السنة المعلومة بالسنة المعلومة.
  وجهه: أنهما دليلان شرعيان، وكل دليلين شرعيين يجوز نسخ أحدهما بالآخر كالكتاب بالكتاب.
  وحكى أيضاً ¦ اتفاق الجميع على جواز نسخ بعض أخبار الآحاد ببعض.
(١) أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، من علماء المعتزلة، كان من كبار الكُتّاب، عالماً بالتفسير وبغيره من أصناف العلوم، مولده سنة (٢٥٤)، وله الكثير من المؤلفات منها (جامع التأويل في التفسير) أربعة عشر مجلداً، وتوفي سنة (٣٢٢ هـ).
(٢) فإنه قال: لا يجوز ورود النسخ في شريعة نبينا محمد ÷. تمت مقنع.