صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في الدليل على ورود التعبد بخبر الواحد]

صفحة 182 - الجزء 1

  وكذلك ما فعل عمر في قضية المجوس ومناشدته للناس في أمرهم فروى له عبد الرحمن بحضرة الجماعة خبر النبي ÷: «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم» فعمل عليه، وجرى سنة إلى الآن.

  وما كان يذهب إليه من التفضيل في دية الأصابع فإنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعاً، وفي الخنصر ستاً، وفي الباقيتين في كل واحدة عشراً، فرجع عن ذلك لكتاب عمرو بن حزم.

  وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، فورثها لرواية الضحاك بن قيس⁣(⁣١) عن النبي ÷ توريثها.


= أموالهم وهرب فقدم المدينة وأظهر الإسلام، وكان الرسول ÷ لا يرد على أحد إسلامه. وهو الساعي لصرف الأمر عن أهل البيت $ وختم أيامه بالدعاء إلى بيعة يزيد، وشُهِدَ عليه بالزنا فتلجج الرابع وهو زياد بن أبيه. مات سنة خمسين. انظر لوامع الأنوار لمولانا الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي أيده الله تعالى (٣/ ١٨٣).

(٣) محمد بن مسلمة، أبو عبدالله الأوسي، شهد بدراً وما بعدها ثم لم ينصر الحق مع ترجيحه جانب أمير المؤمنين # ذكر نحو هذا الناصر للحق فيما رواه أبو طالب. توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. انظر لوامع الأنوار (ط ٢ - ٣/ ١٧٧).

(١) تقدم أنه الضحاك بن سفيان الكلابي، وهو الصحيح عند أهل الحديث ذكره في جامع الأصول، وذكره الإمام المهدي في منهاج الوصول والإمام القاسم بن محمد في الإعتصام، وأبو الحسين البصري في المعتمد، والطبري في كتابه شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل وغيرهم.

وقال في الكاشف لذوي العقول: وكذا عملوا أيضاً بخبر الضحاك بن قيس، قيل: وهو الأحنف بن قيس في توريث المرأة من دية زوجها ... إلخ.

وقال في هامش شفاء غليل السائل عمّا تحمله الكافل: وقال الإمام الحسن وسعد الدين الضحاك: هو الأحنف بن قيس التميمي أسلم على عهد رسول الله ÷ ولم يره كتب إليه النبي ÷ أن يورث زوجة الضبابي من دية زوجها. انتهى.

ويمكن أنه اختلط على الناسخ وغيره بذكر فاطمة بنت قيس فسبق الذهن إلى أخيها الضحاك بن قيس. والله أعلم انتهى.