صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

اختيارات الإمام (ع) في أصول الفقه

صفحة 22 - الجزء 1

  ٣٠ - إذا قال الصحابي: (عن رسول الله)، حُمل على السماع والإرسال.

  ٣١ - إذا قال: (من السنة)، حُمل على السنة النبوية.

  ٣٢ - إذا ذكر الصحابي حكماً لا يعلم إلا توقيفاً لم يكن اجتهاداً، وإن كان لما قال وجه من وجوه الاجتهاد حُمل عليه.

  ٣٣ - إذا تعارض الخبران وكانا معلومين فلا يخلو:

  أ - إما أن يعلم التاريخ فيهما كان المتأخر ناسخاً للمتقدم.

  ب - وإما أن يعلم التأريخ في أحدهما عُمل به.

  ت - وإما أن يجهل التاريخ فيرجع إلى الترجيح.

  ٣٤ - إذا تعارض خبران مظنونان رجع إلى الترجيح.

  ٣٥ - إذا كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً عُمل بالمعلوم.

  ٣٦ - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # معصوم.

  ٣٧ - قوله وفعله وتقريره حجة من جملة الأصول.

  ٣٨ - الكثرة طريق إلى الترجيح.

  ٣٩ - عمل أكثر الصحابة طريق إلى الترجيح.

  ٤٠ - لا يرجّح خبر الأعلم بغير ما يرويه.

  ٤١ - الإسناد لا يوجب الترجيح على الإرسال.

  ٤٢ - لا يرجّح خبر الحر على العبد، ولا الذكر على الأنثى.

  ٤٣ - يرجّح ما يثبت الحد على ما يدرؤه؛ لأن المثبت أولى.

  ٤٤ - إذا تعارض خبران بين الحظر والإباحة، فإن كان للعقل حكم فيهما عُمل به، وإلا رُجّح الحظر على الإباحة.

  ٤٥ - إذا تعارض خبران بين إثبات العتاق ونفيه فالمثبت أولى.

  ٤٦ - يجوز ورود خبرين لا ترجيح بينهما فيطرحان جميعاً.

  ٤٧ - يُقبل خبر الصبي الذي سمعه في الصبا ورواه في الكبر.