اختيارات الإمام (ع) في أصول الفقه
  ٣٠ - إذا قال الصحابي: (عن رسول الله)، حُمل على السماع والإرسال.
  ٣١ - إذا قال: (من السنة)، حُمل على السنة النبوية.
  ٣٢ - إذا ذكر الصحابي حكماً لا يعلم إلا توقيفاً لم يكن اجتهاداً، وإن كان لما قال وجه من وجوه الاجتهاد حُمل عليه.
  ٣٣ - إذا تعارض الخبران وكانا معلومين فلا يخلو:
  أ - إما أن يعلم التاريخ فيهما كان المتأخر ناسخاً للمتقدم.
  ب - وإما أن يعلم التأريخ في أحدهما عُمل به.
  ت - وإما أن يجهل التاريخ فيرجع إلى الترجيح.
  ٣٤ - إذا تعارض خبران مظنونان رجع إلى الترجيح.
  ٣٥ - إذا كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً عُمل بالمعلوم.
  ٣٦ - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # معصوم.
  ٣٧ - قوله وفعله وتقريره حجة من جملة الأصول.
  ٣٨ - الكثرة طريق إلى الترجيح.
  ٣٩ - عمل أكثر الصحابة طريق إلى الترجيح.
  ٤٠ - لا يرجّح خبر الأعلم بغير ما يرويه.
  ٤١ - الإسناد لا يوجب الترجيح على الإرسال.
  ٤٢ - لا يرجّح خبر الحر على العبد، ولا الذكر على الأنثى.
  ٤٣ - يرجّح ما يثبت الحد على ما يدرؤه؛ لأن المثبت أولى.
  ٤٤ - إذا تعارض خبران بين الحظر والإباحة، فإن كان للعقل حكم فيهما عُمل به، وإلا رُجّح الحظر على الإباحة.
  ٤٥ - إذا تعارض خبران بين إثبات العتاق ونفيه فالمثبت أولى.
  ٤٦ - يجوز ورود خبرين لا ترجيح بينهما فيطرحان جميعاً.
  ٤٧ - يُقبل خبر الصبي الذي سمعه في الصبا ورواه في الكبر.