صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الأخبار

صفحة 21 - الجزء 1

  ٩ - ورد التعبد بخبر الواحد عقلاً وشرعاً.

  ١٠ - لا يُقْبل خبر المجهول إذا لم تُعْلم عدالته، وإن عُلمت قُبِل.

  ١١ - يقبل خبر المُخْتلف في اسمه إذا عُلمت عدالته.

  ١٢ - يُقْبل خبر فاسق التأويل إلا أن يُعْلم أنه ممن يستجيز الكذب.

  ١٣ - يُقْبل خبر المغفّل إذا غلب ضبطه، وإن غلبت غفلته وسهوه أو عُلمت غفلته في خبر رُدَّ ولم يقبل. وإن استوى الأمران فطريقه الاجتهاد.

  ١٤ - إذا روى الراوي العدل عن غيره وأنكر ذلك الغير قُبلت الرواية.

  ١٥ - الزيادة من الراوي العدل مقبولة مطلقاً.

  ١٦ - تُقْبل المراسيل على الإطلاق.

  ١٧ - يُقْبل خبر المدلِّس.

  ١٨ - إذا رفع أحد الرواة ووقف الراوي الآخر قُبِل الخبر.

  ١٩ - تجوز الرواية بالمعنى من العدل العارف الضابط.

  ٢٠ - لا يُقْبل خبر الواحد في الأصول.

  ٢١ - لا يُقْبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى علماً.

  ٢٢ - يُقْبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عملاً.

  ٢٣ - يُقْبل الخبر المخالف للقياس، ويرد القياس.

  ٢٤ - لا يُقْبل الخبر الوارد خاصاً إذا كانت العادة تقضي في مثله أن ينقل نقلاً عاماً.

  ٢٥ - يُقْبل الخبر المخالف للأصول إذا ورد على الشرائط التي يجب قبول الخبر الآحادي مع توفرها.

  ٢٦ - يُقْبل خبر الواحد إذا ورد في الحدود أو فيما يجب درؤه بالشبهة.

  ٢٧ - يُقْبل الخبر الوارد في المقادير.

  ٢٨ - الصحابي من اختص بملازمة النبي ÷ والأخذ عنه.

  ٢٩ - إثبات صحابة الصحابي إما بالتواتر أو الآحاد.