باب الأخبار
  ٩ - ورد التعبد بخبر الواحد عقلاً وشرعاً.
  ١٠ - لا يُقْبل خبر المجهول إذا لم تُعْلم عدالته، وإن عُلمت قُبِل.
  ١١ - يقبل خبر المُخْتلف في اسمه إذا عُلمت عدالته.
  ١٢ - يُقْبل خبر فاسق التأويل إلا أن يُعْلم أنه ممن يستجيز الكذب.
  ١٣ - يُقْبل خبر المغفّل إذا غلب ضبطه، وإن غلبت غفلته وسهوه أو عُلمت غفلته في خبر رُدَّ ولم يقبل. وإن استوى الأمران فطريقه الاجتهاد.
  ١٤ - إذا روى الراوي العدل عن غيره وأنكر ذلك الغير قُبلت الرواية.
  ١٥ - الزيادة من الراوي العدل مقبولة مطلقاً.
  ١٦ - تُقْبل المراسيل على الإطلاق.
  ١٧ - يُقْبل خبر المدلِّس.
  ١٨ - إذا رفع أحد الرواة ووقف الراوي الآخر قُبِل الخبر.
  ١٩ - تجوز الرواية بالمعنى من العدل العارف الضابط.
  ٢٠ - لا يُقْبل خبر الواحد في الأصول.
  ٢١ - لا يُقْبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى علماً.
  ٢٢ - يُقْبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عملاً.
  ٢٣ - يُقْبل الخبر المخالف للقياس، ويرد القياس.
  ٢٤ - لا يُقْبل الخبر الوارد خاصاً إذا كانت العادة تقضي في مثله أن ينقل نقلاً عاماً.
  ٢٥ - يُقْبل الخبر المخالف للأصول إذا ورد على الشرائط التي يجب قبول الخبر الآحادي مع توفرها.
  ٢٦ - يُقْبل خبر الواحد إذا ورد في الحدود أو فيما يجب درؤه بالشبهة.
  ٢٧ - يُقْبل الخبر الوارد في المقادير.
  ٢٨ - الصحابي من اختص بملازمة النبي ÷ والأخذ عنه.
  ٢٩ - إثبات صحابة الصحابي إما بالتواتر أو الآحاد.