صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في حكم الزيادة من الراوي العدل]

صفحة 193 - الجزء 1

  وحكى عن أصحاب الحديث المنع من ذلك على الإطلاق.

  وحكى عن قاضي القضاة أنها مقبولة إذا لم تغير إعراب اللفظ.

  وحكى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه كان يذهب إلى أنها مقبولة إذا اختصت بشروط:

  منها: أن لا يكثر عدد من لم يروها.

  ومنها: ألا تكون مغيرة للفظ المزيد عليه، أو إعرابه، أو إن غيرت وكان راويها أضبط، وكان يعتمد هذا القول ويحتج له بأن الرواة إذا كانوا كثرة وكان المجلس واحداً لم يجز عليهم السهو عن تلك الزيادة على وجه الإتفاق.

  قال |: ويجوز أن يكون الراوي قد سمعها من غير النبي ÷ ووهم في سماعه حتى ظن أنه سمعها منه عليه وآله السلام، قال: وإن غيرت إعرابه وكان المجلس واحداً ولم يكن راويها أضبط نحو قوله: أو نصف صاع من بر، لم يقبل وعارضه قوله أو صاعاً من بر، فوجب على هذا الرجوع إلى الترجيح.

  فأما الزيادة التي لا تغير لفظ المزاد عليه ولا اعرابه بمثل روايتهم عنه ÷: «أو صاعاً من بر بين اثنين⁣(⁣١)» ومخالفة الراوي لحفظ أدلة النقل من هذا الباب المتقدم، والخلاف فيه على نحو ما تقدم فلا وجه لإعادته.

  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: من أن أحد الراويين إذا كان عدلاً ضابطاً مساوياً لصاحبه وانفرد بزيادة وجب قبولها: أن الوجه الذي أوجبنا قبول قوله في أصل الخبر هو


(١) روى الإمام زيد بن علي @ في المجموع صفحة (١٩٨) عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى حراً كان أو عبداً نصف صاع من بر ... إلخ.

وأخرجه بألفاظ متقاربة في: مسند أحمد (٥/ ٤٣٢) رقم (٢٣٧١٤)، والمعجم الكبير (٢/ ٨٧) رقم (١٣٨٩) والآحاد والمثاني (١/ ٤٥٢) رقم (٦٢٩).