صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في خبر الواحد إذا ورد في المقادير هل يقبل أم لا؟]

صفحة 212 - الجزء 1

مسألة: [الكلام في خبر الواحد إذا ورد في المقادير هل يُقبل أم لا؟]

  اختلف أهل العلم في خبر [الواحد⁣(⁣١)] إذا ورد في المقادير⁣(⁣٢) كابتداء النصب والكفارات هل يقبل أم لا؟

  فحكى شيخنا ¦ عن أبي الحسن وأبي عبدالله أنه لا يقبل.

  وحكى عن الشافعي والقاضي أنه يقبل، وكان ¦ يعتمده، ونحن نختاره.

  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد في مثل ذلك، وإجماعهم حجة، فثبت وجوب قبوله.

  أما أنهم أجمعوا فذلك ظاهر لأن النبي ÷ كان يبعث سعاته في الآفاق وهم آحاد ليعرفوا الناس مقادير الحقوق من الزكوات والأعشار وكفارات الأيمان وغير ذلك من الشريعة الزاكية شرفها الله تعالى، وكذلك قبول عمر لخبر الواحد في دية الأصابع ودية الجنين، وإن كان ذلك من باب المقادير ولم ينكره أحد فكان إجماعاً.

فصل: في ذكر أنواع السماع وكيفيته

  قال شيخنا ¦: إذا قال الراوي: حدثني فلان أو قال: سمعت فلاناً، فقد حدث بذلك من سمعه يقول هذا القول، فلمن سمعه يقول: حدثني وأخبرني وسمعت منه أن يحدث، وإذا قُرِئَتِ الأحاديث على الإنسان فقال عند الفراغ من القراءة: الأمر كما قريء أو قال: قد سمعت ما قريء علي، فإنه يكون بهذا القول محدثاً على الجملة، فلمن سمع القراءة عليه أن يقول: حدثني وأخبرني وسمعت من فلان.

  ألا ترى أنه لا فرق في جواز الشهادة على البيع بين أن ينطق البائع عند الشاهد بلفظ البيع، وبين أن يقرأ عليه كتاب البيع، فيقول: الأمر كما قريء علي.


(١) ما بين المعكوفين زيادة غير موجودة في النسخة.

(٢) النصب: المراد بها تقدير أنصباء الزكاة، فلو ورد خطاب بخبر آحادي أن نصاب الخضروات مائتا درهم، وكذلك نصاب أموال التجارة، أو ورد خبر آحادي بتقدير الدية أو الكفارة، كأن يقول: عليكم في كفارة اليمين كذا وكذا، أو تقدير الحدود أو غير ذلك من المقادير. تمت قسطاس، معنى.