صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في قول الصحابي: كنا نفعل كذا، ما حكمه؟]

صفحة 219 - الجزء 1

  وآله [وسلم] لأدى إلى أن تكون السنن كثيرة فلا يفهم عند الإطلاق واحدة بعينها إلا بقرينة ومعلوم خلافه كما قدمنا.

  ولأن الصحابي يورد ذلك على وجه الاحتجاج وقول من عدا النبي ÷ ليس بحجة على انفراده.

  ومثال المسألة: ما روي عن ابن عباس | من قوله: «إن من السنة أن لا يُصلّى بتيمم واحد إلا فريضة واحدة».

مسألة: [الكلام في قول الصحابي: كنا نفعل كذا، ما حكمه؟]

  إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، فقد قال شيخنا ¦ إن ذلك يحمل على فعلهم في عصر النبي ÷.

  قال ¦ لأن الصحابي لا يقول كذلك إلا وهو يريد إفادتنا حكماً، وتعليمنا شرعاً، وهذا هو المعلوم من ظاهر هذا اللفظ فلا يجوز حمله على خلافه.

  واختيارنا في هذه المسألة: حمله على فعلهم في عصر النبي ÷ وفعلهم على وجه الإتفاق بعده؛ لأن كل واحد من الأمرين حجة على من يخاطبه الصحابي بذلك يستفيد منها الشرع ويعرف الحكم، فلا وجه فيما نرى يحظره على أحد الوجهين دون الآخر.

  ومثال المسألة: ما روي عن عائشة أنها قالت: «كانوا لا يقطعون اليد على الشيء التافه» فإن هذا كما يحتمل زمان النبي ÷ يحتمل فعل الجماعة بعده؛ بل ربما يكون إفادته لعملهم بعده أقرب إلى ظاهر اللفظ؛ لأنهم لا يشركون مع النبي ÷ في العمل سواه إذا أرادوا الحكاية، فلا يقولون كانوا يوجبون صلاة المسافر ركعتين وصلاة المقيم أربعاً، فهم يريدون بذلك النبي ÷ فصح ما قلناه.