صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الترجيح

صفحة 27 - الجزء 1

  ٢ - أن يكون حكم أحد العلتين إثبات عتاق والأخرى نفيه، فلا ترجيح بينهما.

  ٣ - المثبت للحد أولى من المسقط.

  ٤ - أن يكون حكم أحدهما أزيد من الأخرى كالندب والإباحة، فيرجح الأزيد.

  ٥ - أن تكون إحدى العلتين قد شهدت لها الأصول فهي أولى.

  ٦ - يقع الترجيح بقول الصحابي.

  ٧ - إذا عضدت العلة علة أخرى رجح بها.

  ٨ - التي لا تُخَصَّص أولى من المُخَصَّصة.

  ٩ - لا ترجيح بأن حكم أحد العلتين يتبعها في جميع الفروع.

  * - والترجيح بما يرجع إلى الأصل:

  أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصول والأخرى من أصل.

  * - والترجيح بما يرجع إلى الفرع:

  لا ترجيح بأن تكون فروع إحدى العلّتين أكثر.

  ٤ - إذا تساوت الأمارات عند المجتهد فتطرح، ويرجع إلى طريق سواها وإلا رجع إلى طريق النقل.

  ٥ - لا يجوز أن يكون للمجتهد قولان متنافيان في المسألة.

  ٦ - المذهب هو كل قول صادر عن دلالة أو أمارة أو شبهة أو تقليد.

  ٧ - يضاف المذهب إلى العالم بما يأتي:

  أن يأتي بالحكم في مسألة بعينها، أو يأتي بلفظ عام يشمل تلك المسألة وغيرها، أو يعلم أنه لا يفرق بين مسألتين فينص على حكم إحداهما، أو يعلل الحكم بعلة في عدة مسائل.

  ٨ - لا يجوز تفويض الله إلى المكلف التحليل والتحريم.

  ٩ - كل مجتهد مصيب في اجتهاده، وفيما أداه إليه اجتهاده.

  ١٠ - المسائل التي يختلف فيها المجتهدون لا حكم للأشبه فيها.

  ١١ - يجوز التقليد بأقاويل مختلفة.