باب المفتي والمستفتي
باب المفتي والمستفتي
  ١ - ليس للمفتي تخيير المستفتي في قبول فتواه، أو فتوى غيره في المسألة الخلافية.
  ٢ - يجوز التقليد في مسائل الفروع.
  ٣ - لا يجوز للمستفتي أخذ الفتوى إلا بعد النظر في حال المفتي مما يأتي:
  أن يكون ممن يجوز له الاجتهاد، وبأن ينتصب للفتوى، والناس يأخذون عنه، وأن يكون متديناً ورعاً.
  ٤ - إذا اتفق المفتون وجب أخذ ما اتفقوا عليه.
  ٥ - إذا اختلفوا طلب المستفتي أعلمهم وأدينهم، فإن اتفقا في العلم فأورعهما، وإن اتفقا في الدين فأعلمهما.
  وإذا تساوت أحوال المفتين فللمستفتي أن يختار أي العلماء شاء ويأخذ بقوله في جميع المسائل.
  ٦ - لا تقبل فتوى فاسق التأويل.
  ٧ - لا يجوز التقليد في الأصول.
  ٨ - لا يجوز للمجتهد التقليد.
الحظر والإباحة
  ١ - المحظور هو الذي نهى الله عنه بالوعيد والنهي والزجر.
  ٢ - ما ليس للقادر عليه أن يفعله من كان عالماً بقبحه أو متمكن من ذلك.
  ٣ - المباح: ما لم يترجح تركه على فعله، ولا العكس، إذا صدر عن عالم به.
  ٤ - الحظر: المنع من الفعل بالنهي والزجر والوعيد.
  ٥ - الإباحة: تعريف المكلف جنس الفعل، وأنه لا يترجح فعله على تركه ولا العكس.
  ٦ - حكم الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة.
  ٧ - مَنْ نفى حكماً عقلياً أو شرعياً وجب عليه إقامة الدليل.