مسألة: [الكلام في الإجماع على أمر من أمور الدنيا كالآراء والحروب هل يجوز مخالفته أم لا؟]
مسألة: [الكلام في الإجماع على أمر من أمور الدنيا كالآراء والحروب هل يجوز مخالفته أم لا؟]
  اختلفوا في الإجماع إذا حصل في أمور الدنيا كالآراء والحروب، هل يجوز في ذلك المخالفة أم لا؟
  فحكى شيخنا ¦ عن قاضي القضاة في العمد وشرحه أنه جوز لمن بعدهم خلافهم، وقال: لا يكون حالهم أعلى من حال النبي ÷، وقد ثبت جواز مخالفته في آراء الحروب وأمور الدنيا.
  أما في أمور الدنيا: ففي إقراره لعروة البارقي(١) على ما فعل في أمر الشاتين فلو كان لا يجوز لما أقره على ذلك.
  وأما في الحروب: فإنه لما وصل بدراً وحط في أسفل الوادي قال له رجل(٢) من الأنصار: (يا رسول الله هذا موقف أوقفناه الله سبحانه لا يجوز لنا نتعداه إلى غيره أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟) فقال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: (فانهض بنا إلى أعلى الوادي، لنحوز الماء خلف ظهورنا ونقاتل العدو من وجه واحد) فأقره على ذلك بل صوبه، ونهض فحط في أعلى الوادي، ولو كان خلافه في ذلك لا يجوز لما أقره على ذلك.
  وأما أن حالهم لا يكون أعلى من حال النبي ÷ فذلك ظاهر.
(١) خبر عروة البارقي هو ما رواه في أمالي أحمد بن عيسى والشفاء وغيرهما.
قال في الشفاء: خبر وروي أن النبي ÷ دفع إلى عروة البارقي ديناراً وأمره أن يشتري له به أضحية، وروي: شاة، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة الأخرى والدينار إلى رسول الله ÷ فقال: «أحسنت» ودعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
(٢) هو الحباب بن المنذر بن الجموح الخزرجي الأنصاري.