مسألة: [الكلام في أهل العصر إذا اتفقوا على أحد القولين]
مسألة: [الكلام في أهل العصر إذا اتفقوا على أحد القولين]
  فأما إذا اتفقوا على أحد القولين فقد حكى قاضي القضاة عن بعض المتكلمين وقوم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يكون حجة في تحريم القول الآخر.
  وذكر في الشرح أن الناس اختلفوا في ذلك:
  فمنهم من جعل ذلك مُحَرِّماً للخلاف على كل حال من الأحوال، ولم يفصل بين الصحابة والتابعين.
  ومنهم من جعله مُحَرِّماً للخلاف في حال دون حال، والحالة التي يحرم فيها الخلاف هي الحالة التي يكون المتفقون في المسألة على أحد القولين في المسألة هم الذين اختلفوا فيها سواء كان ذلك العصر عصر الصحابة أو غيرهم، والحالة التي لا يكون اتفاقهم فيها حجة مزيلة للخلاف هي أن يختلف أهل عصر ويتفق من بعدهم على أحد قوليهم.
  واختيارنا: أن وقوع الإختلاف بعد الإتفاق غير جائز كما قدمنا في المسألة الأولى، وأن الإتفاق إذا وقع على أي وجه وقع لم يجز خلافه سواء كان من أهل العصر أو ممن بعدهم.
  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن ذلك يكون اتباعاً لغير سبيلهم، واتباع غير سبيلهم لا يجوز كما قدمنا.
مسألة: [الكلام في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجماع أم لا؟]
  اختلف أهل العلم في انقراض أهل العصر هل هو معتبر في صحة الإجماع أم لا؟
  فذهب قوم إلى أن انعقاده مشروط بانقراض أهل العصر وهو قول بعض أهل الظاهر، وقوم من الفقهاء.
  وكان الشيخ أبو علي يجعل ذلك شرطاً في العلم به ويقول: انقراض أهل العصر يكشف أنه لو كان في المسألة خلاف لظهر فهو على هذا يجعله شرطاً يبين وقوع الإجماع لا في صحة انعقاد الإجماع، وسيأتي الكلام فيه.