فصل: في معرفة طرق الإجماع التي بها يلزم فرض الإجماع
صفحة 284
- الجزء 1
  من واحد أو لا يجوز قبولها إلا فيما اتفقوا فيه، فإذا اختلفوا سقط الفرض، فأخبرهم ÷ أنهم ناجون إذا أخذوا بفتوى من شاءوا منهم، وليس في ذلك دلالة على قبول من قال: إن قول آحادهم حجة.
  * * * * * * * * * * * *