صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

فصل: في معرفة طرق الإجماع التي بها يلزم فرض الإجماع

صفحة 284 - الجزء 1

  من واحد أو لا يجوز قبولها إلا فيما اتفقوا فيه، فإذا اختلفوا سقط الفرض، فأخبرهم ÷ أنهم ناجون إذا أخذوا بفتوى من شاءوا منهم، وليس في ذلك دلالة على قبول من قال: إن قول آحادهم حجة.

  * * * * * * * * * * * *