فصل: الكلام في أنه لا بد للقياس من علة وطريق إليها
  وكان جواز ذلك في العلم الضروري باشتراكهما في الأوصاف أحق، وهذا التفصيل ذكره شيخنا وهو مستقيم عندنا.
فصل: الكلام في أنه لا بد للقياس من علة وطريق إليها
  وذكر شيخنا ¦ أنه لا بد للقياس من علة وأنه لا بد أن يكون إليها طريق وهذا صحيح عندنا؛ لأن القياس على غير علة - تجمع بين الأصل والفرع - يكون لاحقاً بالتبخيت، وما لا يجوز استعماله في الشريعة من العمل على ما لا يوجب العلم ولا الظن، وذلك لا يجوز.
  فأما أنه لا بد من طريق إليها: فلأن القول بغير ذلك يؤدي إلى تجويز التعبد بما لا يمكن وذلك لا يجوز أيضاً، ثم القايس لا يخلو: أما أن يُثْبِتَ الحكمَ في الفرع تبعاً لثبوته في الأصل، أو لا يثبته تبعاً له، فإن لم يثبته تبعاً له كان مبتدياً بالحكم غير قايس، وإن أثبت الحكم في الفرع تبعاً لثبوته في الأصل ولم يعتبر شبهاً بين الأصل والفرع، لم يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى من أن لا يتبعه إياه، أو لا يتبعه أصلاً آخراً، ويجب أن يكون لذلك الشبه تَعلُّقٌ بالحكم وتأثير فيه، وإلا لم يكن القياس بأن يعتبر بذلك الشبه بأولى من أن لا يعتبر به، ويعتبر شبه آخر بين الفرع وبين أصل آخر أو لا يعتبر شبها أصلاً، وطريق العلّة الشرعية ليس إلا الشرع فقط؛ لأن طريق العلة الشرعية متى لم يكن نصاً أو إجماعاً إنما هو كيفية ثبوت حكمها وتأثيرها فيه نحو أن يثبت حكمها معها في الأصل وينتفي بانتفائها، ولا يكون ثم ما يكون تعليقه به عند المجتهد أولى، ومعلوم أن ذلك موقوف على الشرع وكيفية ثبوته بحسب العلّة حاصلان بالشرع فقط، والنص والإجماع طريقان شرعيان، وهذا التفصيل ذكره شيخنا ¦.
فصل: في أقسام العلل الشرعية
  اعلم أن العلل الشرعية تنقسم إلى معلوم وغير معلوم، وغير المعلوم ينقسم إلى: مستنبطةٌ وغير مستنبطة.