مسألة: [الكلام في الأمر إذا ورد مؤقتا بوقت]
  أو يكون الوقت أكثر من ذلك الفعل كالصلاة المأمور بها من دلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا الذي وقع فيه الخلاف.
  وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
  أحدها: أن الوجوب متعلق بأول الوقت، وإنما ضرب له آخره لكي إذا فات يقضى فيه ولا يقضى بعده أصلاً.
  وحكى شيخنا ¦ عن القاضي شمس الدين ¥ وأرضاه أن القائلين بهذا القول قد انقرضوا فلا يعلم به قائل.
  ومنهم من قال إنما ضرب ليدل أن الفاعل مخير في أن يفعله في الأول، وبين أن يفعله في الثاني.
  ثم افترقت هذه الفرقة؛
  فمنهم من قال: يجوز له تأخيره بشرط العزم على أدائه؛ ومنهم من لا يوجب العزم.
  والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يجب في أول الوقت، وله تأخيره من غير بدل، هذا كله على قول من يقول إن الوجوب يتعلق بأول الوقت.
  وثانيها: أن الوجوب يتعلق بآخره وهذا هو مذهب جماعة أصحاب أبي حنيفة غير محمد بن شجاع(١).
  ثم اختلف القائلون بهذا القول؛
(١) محمد بن شجاع البلخي، أبو عبدالله البغدادي، الفقيه الحنفي، مولده سنة (١٨٠ هـ)، قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في الشافي (١/ ١٤٩)، في سياق ذكر من يقول بالعدل والتوحيد من الفقهاء: (ومنهم أبو شجاع محمد بن شجاع البلخي، وهو المبرز على نظرائه من أهل زمانه، فقهاً وورعاً وثباتاً على رأي أهل العدل، وهو الذي نمق فقه أبي حنيفة واحتج له وأظهر علله، وقواه بالحديث، وحلاه في الصدور، وله تصانيف كثيرة وله كتاب الرد على المشبهة) انتهى.
قال في الجداول: تكلم عليه الحشوية ونالوا منه وقالوا: كان ينال من أحمد. قال مولانا: ولا يبعد أنه من رجال الشيعة، مات ساجداً في صلاة العصر سنة ست وستين ومائتين، وله من العمر (٨٦) سنة.