صفوة الاختيار في أصول الفقه،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

مسألة: [الكلام في الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار؟]

صفحة 63 - الجزء 1

مسألة: [الكلام في الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار؟]

  اختلف أهل العلم في الأمر إذا أطلق هل يفيد بظاهره الفعل مرة واحدة، أو يفيد تكرار الفعل.

  فالظاهر من مذهب⁣(⁣١) جماعة أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي، وهو المحكي عن أبي الحسين وهو ظاهر قول الشافعي⁣(⁣٢) أنه لا يقتضي التكرار.

  ومنهم من يقول إنه يقتضي التكرار وهو ظاهر قول أصحاب الشافعي⁣(⁣٣).

  ومذهبنا أنه بظاهره لا يفيد التكرار.

  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن المفهوم من ظاهر الأمر عند أهل اللغة إيقاع الفعل، ولهذا إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار، ثم دخل مرة واحدة خرج عندهم من عهدة الأمر.

  ولأن الأمر أيضاً لو أفاد بظاهره التكرار لأفاده الخبر، ومعلوم أنه لا يفيده.


(١) وهو الظاهر من مذهب الشيخ أبي الحسن الكرخي، وهو مذهب الشيخين أبي علي وأبي هاشم، وكافة شيوخ المتكلمين، واختيار السيد أبي طالب. تمت مقنع.

(٢) الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب المطلبي، أبو عبدالله الشافعي، الإمام العالم، أحد أئمة الإسلام، وأحد الشيعة الأعلام، ولد سنة (١٥٠ هـ) بمدينة عزة ونقل إلى مكة وهو ابن سنتين فقرأ القرآن وحفظه وهو ابن سبع سنين، ثم رحل إلى مالك وهو ابن عشر سنين ليقرأ الموطأ عليه، ثم قدم بغداد، ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها حتى مات، وهو إمام المذهب الشافعي وشيخه إبراهيم بن أبي يحيى المديني تلميذ الإمام زيد بن علي #، وكان ممن بايع الإمام يحيى بن عبدالله #، وهو أحد دعاته والآخذين للبيعة من الناس، وهو معدود من أئمة الشيعة وأشعاره في هذا الباب مشهورة معروفة، وهو أول من صنف في أصول الفقه، وتوفي رحمة الله عليه بمصر في صفر سنة (٢٠٤ هـ) وعمره (٥٤) عاماً.

(٣) وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. تمت مقنع.